قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 23 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 23 ديسمبر 2020.
تم ابتداء من 1 جانفي 2021:
السيد صالح جراية والسيد محمد كعنيش بصفة متصرفين ممثلين للدولة بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات عوضا عن السيدة سجيعة ولها والسيد فتحي بالنور،
تجديد السيدة سيرين التليلي بصفة متصرف للدولة بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات.
تم ابتداء من 1 جانفي 2021:
السيد صالح جراية والسيد محمد كعنيش بصفة متصرفين ممثلين للدولة بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات عوضا عن السيدة سجيعة ولها والسيد فتحي بالنور،
تجديد السيدة سيرين التليلي بصفة متصرف للدولة بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون