قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 ديسمبر 2020.
يكلف السيد فؤاد الهاني، أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مكتب التخطيط والإحصاء بالمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلف السيد فؤاد الهاني، أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مكتب التخطيط والإحصاء بالمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون