قرار من وزير التربية مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 13 جانفي 2021.
تكلف السيدة نورة الطرابلسي، أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مكتب تقييم أثر التكوين بوحدة البحوث والدراسات والتقييم بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر الحكومي عدد 265 لسنة 2019 المؤرخ في 6 مارس 2019 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف السيدة نورة الطرابلسي، أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مكتب تقييم أثر التكوين بوحدة البحوث والدراسات والتقييم بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر الحكومي عدد 265 لسنة 2019 المؤرخ في 6 مارس 2019 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون