قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 29 ديسمبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-005
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 29 ديسمبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 304 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 902 لسنة 2020 المؤرخ في 16 نوفمبر 2020 المتعلق بتكليف السيد محمد بن يوشع، أخصائي اجتماعي عام، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لمقتضيات الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض إلى السيد محمد بن يوشع، أخصائي اجتماعي عام ومكلف بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ليمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية جميع الوثائق الداخلة ضمن مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
تونس في 29 ديسمبر 2020.
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 304 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 902 لسنة 2020 المؤرخ في 16 نوفمبر 2020 المتعلق بتكليف السيد محمد بن يوشع، أخصائي اجتماعي عام، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لمقتضيات الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض إلى السيد محمد بن يوشع، أخصائي اجتماعي عام ومكلف بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ليمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية جميع الوثائق الداخلة ضمن مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
تونس في 29 ديسمبر 2020.
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون