قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 23 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 23 ديسمبر 2020.
يسمى السيد الحبيب الجلاصي عضوا ممثلا عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد، وذلك عوضا عن السيد محمد الهادي الإينوبلي.
يسمى السيد الحبيب الجلاصي عضوا ممثلا عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد، وذلك عوضا عن السيد محمد الهادي الإينوبلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون