قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 21 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الخاصة بالمؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 21 ديسمبر 2020.
يعيّن الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الخاصة بالمؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة:
- السيد سمير البوغانمي : ممثلا عن رئاسة الحكومة،
- السيد مراد الرياني : ممثلا عن وزارة الداخلية،
- السيد شهاب شعرة : ممثلا عن وزارة الداخلية،
- السيد محمد العبيدي العبيدي : ممثلا عن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم (إدارة السلامة)،
- السيد عفيف مبروكي : ممثلا عن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم (الإدارة العامة للمحروقات)،
- السيدة فاطمة مفتاح : ممثلا عن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم (الإدارة العامة للمناجم)،
- السيدة إيناس فرج : ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني،
- السيد محمد بن صالح : ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
- السيدة زينب بنحميدة العبري: ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- السيدة آمنة حلمي: ممثلا عن وزارة الصحة،
- السيدة أمينة جغام : ممثلا عن وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
- السيد عاطف خضر: ممثلا عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة،
- السيد وجدي الحجاج : ممثلا عن الديوان الوطني للحماية المدنية،
- السيد سمير خذيرة : ممثلا عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط،
- السيد شكري السلطاني : ممثلا عن معهد والسلامة المهنية ،
- السيد محمد وسيم الهاني : ممثلا عن الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات.
تلغى مقتضيات قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 18 مارس 2011.
يعيّن الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الخاصة بالمؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة:
- السيد سمير البوغانمي : ممثلا عن رئاسة الحكومة،
- السيد مراد الرياني : ممثلا عن وزارة الداخلية،
- السيد شهاب شعرة : ممثلا عن وزارة الداخلية،
- السيد محمد العبيدي العبيدي : ممثلا عن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم (إدارة السلامة)،
- السيد عفيف مبروكي : ممثلا عن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم (الإدارة العامة للمحروقات)،
- السيدة فاطمة مفتاح : ممثلا عن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم (الإدارة العامة للمناجم)،
- السيدة إيناس فرج : ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني،
- السيد محمد بن صالح : ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
- السيدة زينب بنحميدة العبري: ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- السيدة آمنة حلمي: ممثلا عن وزارة الصحة،
- السيدة أمينة جغام : ممثلا عن وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
- السيد عاطف خضر: ممثلا عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة،
- السيد وجدي الحجاج : ممثلا عن الديوان الوطني للحماية المدنية،
- السيد سمير خذيرة : ممثلا عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط،
- السيد شكري السلطاني : ممثلا عن معهد والسلامة المهنية ،
- السيد محمد وسيم الهاني : ممثلا عن الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات.
تلغى مقتضيات قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 18 مارس 2011.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون