قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 23 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 23 ديسمبر 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة أحلام عشوري حرم عاشوري، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، المكلفة بمهام رئيس مصلحة التوثيق والمكتبة بإدارة التصرف في الوثائق والتوثيق بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة أحلام عشوري حرم عاشوري، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، المكلفة بمهام رئيس مصلحة التوثيق والمكتبة بإدارة التصرف في الوثائق والتوثيق بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون