قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 ديسمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 ديسمبر 2020.
يعفى السيد محمد نجيب السعداوي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، من مهام مدير المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير.
يعفى السيد محمد نجيب السعداوي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، من مهام مدير المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون