قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بتسمية متصرف رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 13 جانفي 2021.
يسمى السيد عبد القادر غموري، متصرف مستشار بوزارة تكنولوجيات الاتصال في رتبة متصرف رئيس ابتداء من 11 ديسمبر 2020.
يسمى السيد عبد القادر غموري، متصرف مستشار بوزارة تكنولوجيات الاتصال في رتبة متصرف رئيس ابتداء من 11 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون