أمر حكومي عدد 1060 لسنة 2020 مؤرخ في 17 ديسمبر 2020 يتعلق بالمصادقة على التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية القصرين (معتمدية تالة).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-129
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1060 لسنة 2020 مؤرخ في 17 ديسمبر 2020 يتعلق بالمصادقة على التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية القصرين (معتمدية تالة).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وبعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1699 لسنة 1998 المؤرخ في 31 أوت 1998 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية القصرين،
وعلى الأمر عدد 94 لسنة 1999 المؤرخ في 11 جانفي 1999 المتعلق بتأخير فتح عمليات استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية القصرين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى التقارير الإختتامية للجنة إستقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية القصرين المؤرخة في 13 جويلية 2020،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على التقارير الاختتامية المرافقة والمشار إليها أعلاه المتضمنة ماهية وحالة العقارات الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بولاية القصرين (معتمدية تالة) والمبينة بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي وبالجدول التالي:
العدد الرتبي اسم العقار الموقع المساحة م/م عدد المثال
1 أحراش بولحناش منطقة سيدي محمد
معتمدية تالة 640521 94494
2 أحراش بولحناش 1 منطقة سيدي محمد
معتمدية تالة 725752 94495
3 أحراش بولحناش 2 منطقة سيدي محمد
معتمدية تالة 696960 94496
4 أحراش بولحناش 3 منطقة سيدي محمد
معتمدية تالة 963696 94497
5 أحراش بولحناش 4 منطقة سيدي محمد
معتمدية تالة 926112 94498
6 أحراش بولحناش 5 منطقة سيدي محمد
معتمدية تالة 762876 94499
7 أحراش بولحناش 6 منطقة سيدي محمد
معتمدية تالة 306160 94500
الفصل 2 ـ وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 ديسمبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وبعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1699 لسنة 1998 المؤرخ في 31 أوت 1998 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية القصرين،
وعلى الأمر عدد 94 لسنة 1999 المؤرخ في 11 جانفي 1999 المتعلق بتأخير فتح عمليات استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية القصرين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى التقارير الإختتامية للجنة إستقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية القصرين المؤرخة في 13 جويلية 2020،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على التقارير الاختتامية المرافقة والمشار إليها أعلاه المتضمنة ماهية وحالة العقارات الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بولاية القصرين (معتمدية تالة) والمبينة بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي وبالجدول التالي:
العدد الرتبي اسم العقار الموقع المساحة م/م عدد المثال
1 أحراش بولحناش منطقة سيدي محمد
معتمدية تالة 640521 94494
2 أحراش بولحناش 1 منطقة سيدي محمد
معتمدية تالة 725752 94495
3 أحراش بولحناش 2 منطقة سيدي محمد
معتمدية تالة 696960 94496
4 أحراش بولحناش 3 منطقة سيدي محمد
معتمدية تالة 963696 94497
5 أحراش بولحناش 4 منطقة سيدي محمد
معتمدية تالة 926112 94498
6 أحراش بولحناش 5 منطقة سيدي محمد
معتمدية تالة 762876 94499
7 أحراش بولحناش 6 منطقة سيدي محمد
معتمدية تالة 306160 94500
الفصل 2 ـ وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 ديسمبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون