قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 16 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-129
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 16 ديسمبر 2020.
يكلف السيد منذر الصغير، أستاذ أول مميز تربية بدنية، بمهام كاهية مدير التكوين المستمر والرسكلة بإدارة التكوين والبحث بالإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.
يكلف السيد منذر الصغير، أستاذ أول مميز تربية بدنية، بمهام كاهية مدير التكوين المستمر والرسكلة بإدارة التكوين والبحث بالإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون