Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1056 لسنـة 2020 مؤرخ في 23 ديسمبر 2020 يتعـلق بإحــداث منطقة سقويّة عموميـّـة بواحة ابن الشباط من معتمديّتي توزر ونفطة بولاية توزر.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-129

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1056 لسنـة 2020 مؤرخ في 23 ديسمبر 2020 يتعـلق بإحــداث منطقة سقويّة عموميـّـة بواحة ابن الشباط من معتمديّتي توزر ونفطة بولاية توزر.
إن رئيـــس الحكومة،
باقتـراح مـن وزيـرة الفلاحــة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلـق بالإصلاح الزراعي بالمناطـق السقويـة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانـون عـدد 30 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مــارس 2000 وخاصة الفصل الأول و2 منه،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحيـة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلـى الأمر عدد 1949 لسنـة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبـر 2000 المتعلـق بضبـط تركيبـة واختصاصـات اللجنـة الوطنيـة الاستشارية للتهيئة العقاريــة الفلاحيــة،
وعلى الأمـر عـدد 419 لسنـة 2001 المؤرخ فـي 13 فيفري 2001 المتعلـق بضبـط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمـر الحكومي عـدد 332 لسنـة 2016 المؤرخ فـي 7 مارس 2016 المتعلـق بضبـط مناطـق الصيانـة بالأراضـي الفلاحية لولاية توزر،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلـى رأي اللجنـة الوطنيـة الاستشارية للتهيئـة العقاريـة الفلاحيــة المنعقــدة بتاريــخ 9 أوت 2019،
وعلــى رأي المحكمــــــة الإداريــــــة.
يصـدر الأمـر الحكومي الآتـي نصـه :
الفصــل الأول ـ أحدثت المنطقة السقويـة العمومية الآتي ذكرها والتي يحدها شريـط أحمــر على مستخـرج الخارطة بمقيــاس 100.000/1 المصاحبة لهـذا الأمـر الحكومي وذلك وفق بيانات الجدول التالي:

المنطقة السقوية العمومية المساحة قيمة المساهمات في التمويلات الحد الأدنى للملكية الحد الأقصى للملكية
واحة ابن الشباط من معتمديتي توزر ونفطة 870 هك 210 د/هك 2 هك 20 هك

الفصــــل 2 ـ لا يمكـن بأيّ حال من الأحوال أن تفـوق جملـة مساحـة القطع الرّاجعة إلى مالـك واحـد بعد طرح المساحـة المسلّمـة مجانا للدّولة بعنوان المساهمـة العينيــّة فـي التمويــلات العموميـّة أو المساحة التّي دفعت قيمتها نقدا للدّولة، المساحة القصوى أو أن تقلّ عن المساحة الدنيا المبيّنتين بالجدول المشار إليه بالفصل السّابق.
الفصــــل 3 ـ تدفع المساهمـة فـي التمويـلات العموميـة، المنصوص عليهـا بالفصل 2 من القانون عـدد 18 لسنـة 1963 المـؤرخ فـي 27 ماي 1963 المشار إليه أعلاه كما تم تحديدها بالجدول المبين بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي، إجباريّـا وبطريق الأولويـّة (عينـا) بالنّسبـة إلى جميـع مالكي أراض داخـلها تفوق مساحتهـا الجمليــة الحــدّ الأقصـى المبيّن بالجدول المذكور.
وتدفـع القيمـة المذكورة إجباريا نقدا بالنسبة لجميع المالكين لأراض داخـل المنطقـة تقل مساحتهـا الجملية عن الحد الأدنى المبين بالجدول المذكور.
وفي صورة ما إذا تراوحت مساحة أراضي مالك بين الحد الأقصى والحد الأدنى المبينين بالجدول المذكور فان القيمة المذكورة تدفع باختياره نقدا أو عينا.
ولا يمكن أن تكون المساحـة الباقية بعد دفع المساهمـة عينا أقل مـن الحـد الأدنـى.
الفصــل 4 ـ ترتب المنطقة السقويـة العمومية المذكورة بالفصـل الأول من هذا الأمر الحكومي ضمن مناطـق التحجيـر المنصوص عليهـا بالفصـل 4 من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبـر 1983 المشار إليه أعلاه وتحـور تبعا لذلك خارطة حماية الأراضي الفلاحيـة لولايـة توزر المصـادق عليهـا بمقتضـى الأمـر الحكومي عدد 332 لسنـة 2016 المـؤرخ فـي 7 مارس 2016 طبقا لمستخـرج الخارطة المشـار إليها بالفصـل الأول مـن هـذا الأمـر الحكومي.
الفصـــل 5 ـ وزيـرة الفلاحـة و الموارد المائية و الصيد البحري مكلفة بتنفيـذ هـذا الأمـر الحكومي الــذي ينشــر بالرائــد الرسمــي للجمهوريــة التونسيــة.
تونس في 23 ديسمبر 2020.
الإمضاء المجاور
وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عاقصة البحري رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟