قـــــــرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 23 ديسمبر 2020 يتعلق بتنقيح قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 9 جويلية 2005 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي للإنتاج الحيواني وفق الطريقة البيولوجية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-129
متوفر باللغة
FR
AR
قـــــــرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 23 ديسمبر 2020 يتعلق بتنقيح قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 9 جويلية 2005 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي للإنتاج الحيواني وفق الطريقة البيولوجية.
إن وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999 المتعلق بالفلاحة البيولوجية،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2000 المؤرخ في 14 فيفري 2000 المتعلق بضبط شروط المصادقة على هياكل المراقبة والتصديق وإجراءات المراقبة والتصديق في ميدان الفلاحة البيولوجية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 9 جويلية 2005 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي للإنتاج الحيواني وفق الطريقة البيولوجية وعلى جميع النصوص التي نقحته وآخرها قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 16 أكتوبر 2017.
قرّرت ما يلي :
الفصل الأول ـ تعوض عبارة من "موفى سنة 2020" الواردة بالفصول 15 و27 و32 و103 من كراس الشروط النموذجي للإنتاج الحيواني وفق الطريقة البيولوجية المصادق عليه بالقرار المؤرخ في 9 جويلية 2005 المشار إليه أعلاه بعبارة "موفى سنة 2025".
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 ديسمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عاقصة البحري
إن وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999 المتعلق بالفلاحة البيولوجية،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2000 المؤرخ في 14 فيفري 2000 المتعلق بضبط شروط المصادقة على هياكل المراقبة والتصديق وإجراءات المراقبة والتصديق في ميدان الفلاحة البيولوجية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 9 جويلية 2005 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي للإنتاج الحيواني وفق الطريقة البيولوجية وعلى جميع النصوص التي نقحته وآخرها قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 16 أكتوبر 2017.
قرّرت ما يلي :
الفصل الأول ـ تعوض عبارة من "موفى سنة 2020" الواردة بالفصول 15 و27 و32 و103 من كراس الشروط النموذجي للإنتاج الحيواني وفق الطريقة البيولوجية المصادق عليه بالقرار المؤرخ في 9 جويلية 2005 المشار إليه أعلاه بعبارة "موفى سنة 2025".
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 ديسمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عاقصة البحري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون