أمر رئاسي عدد 156 لسنة 2020 مؤرخ في 21 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية سفير فوق العادة ومفوض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-129
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 156 لسنة 2020 مؤرخ في 21 ديسمبر 2020.
يكلف السيد سمير المنصر، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بطهران ابتداء من 27 نوفمبر 2020.
يكلف السيد سمير المنصر، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بطهران ابتداء من 27 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون