Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 23 ديسمبر 2020 يتعلق بتنقيح قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 9 فيفري 2016 المتعلق بضبط الفترة الزمنية المرخص خلالها في استعمال بذور ومواد إكثار نباتي لم يتم الحصول عليها وفق طريقة الإنتاج البيولوجية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-129

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 23 ديسمبر 2020 يتعلق بتنقيح قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 9 فيفري 2016 المتعلق بضبط الفترة الزمنية المرخص خلالها في استعمال بذور ومواد إكثار نباتي لم يتم الحصول عليها وفق طريقة الإنتاج البيولوجية.
إن وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999 المتعلق بالفلاحة البيولوجية وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2000 المؤرخ في 14 فيفري 2000 المتعلق بضبط شروط المصادقة على هياكل المراقبة والتصديق وإجراءات المراقبة والتصديق في ميدان الفلاحة البيولوجية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 فيفري 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي للإنتاج النباتي وفق الطريقة البيولوجية كما هو منقح ومتمم بالقرار المؤرخ في 4 جانفي 2013،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 9 فيفري 2016 المتعلق بضبط الفترة الزمنية المرخص خلالها في استعمال بذور ومواد إكثار نباتي لم يتم الحصول عليها وفق طريقة الإنتاج البيولوجية.
قررّت ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول من القرار المؤرخ في 9 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل الأول (جديد) ـ يرخص خلال فترة انتقالية تنتهي في 31 ديسمبر 2025 في استعمال البذور ومواد الإكثار النباتي التي لم يتم الحصول عليها وفق طريقة الإنتاج البيولوجية المنصوص عليها بالفصل 5 من القانون عدد 30 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999 المشار إليه أعلاه، وذلك في حال توفر الشروط التالية:
- إذا أثبت مستعملو البذور ومواد الإكثار بطريقة تعتبرها السلطة المختصة في الفلاحة البيولوجية كافية، أنهم لم يتمكنوا من الحصول في الأسواق الوطنية على مواد للصنف الملائم من النوع المعني
- أن تكون البذور ومواد الإكثار النباتي المستعملة غير معالجة بمواد صحية نباتية لم يتم التنصيص عليها بملحقي كراس الشروط النموذجي للإنتاج النباتي وفق الطريقة البيولوجية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 ديسمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عاقصة البحري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟