Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائيــــة والصيد البحـري ووزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرّخ في 18 ديسمبر 2020 يتعلق بضبـــــط تاريخــــــي انطلاق وغلق موسم جني وتحويل الزيتون 2020/2021.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-129

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائيــــة والصيد البحـري ووزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرّخ في 18 ديسمبر 2020 يتعلق بضبـــــط تاريخــــــي انطلاق وغلق موسم جني وتحويل الزيتون 2020/2021.
إنّ وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيـــد البحري ووزيـرة الصناعــة والطاقة والمناجم.
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 المتعلق بقمع الغش في تجارة البضائع وتدليس المــواد الغذائيـــة أو المـــواد الفلاحيــة أو الطبيعيـة، كما هـــو متـمم ومنقح بالأمـــر العلي المؤرخ في 4 أكتوبر 1956،
وعلى القــانون عدد 117 لســـنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع المنتوجات الفلاحيـــة والصيــــد البحــري، كمـــا هــــو متمم بالقانــــون عــــدد 18 لسنــــة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000،
وعلى القـــانون عدد 69 لسنة 2009 المــؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة، كمـــا هو منقح ومتمم بالنصـوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 1506 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 1629 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998 المتعلق بالمصادقة على المخطط المديري لأسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،

وعلى الأمر عدد 1718 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط المقاييس العامة لصنع واستعمال وتجارة المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية،
وعلى الأمر عدد 2177 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005 المتعلق بضبط شروط الاتجار في الزيوت الغذائية،
وعلى الأمر عدد 3726 لسنة 2009 المؤرخ في 14 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيم جني الزيتون ونقله وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرّخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير البيئة والتنمية المستديمة المؤرخ في 8 مارس 2006 المتعلق بالمصادقة على كراسات الشروط الخاصة بالإجراءات البيئية الملزم باحترامها صاحب الوحدة أو طالبها بالنسبة لأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتـــــــوسطة المؤرخ في 31 أكتوبر 2006 المتعلق بتحــديــــد الشروط الفنيـــــــــة والصحية الدنيا المستوجبة بمعاصر الزيتون،
وباقتراح من اللجنة الوطنية لتنظيم ومتابعة سير موسم جني الزيتون،
وبناء على رأي اللجان الجهوية لتنظيم ومتابعة سير موسم جني الزيتون.
قــــــــــرّرتا مــا يلــي :
الفصل الأول ـ يضبط هـــذا القــــرار تاريخــــي انطـــلاق وغلـــق موســم جنــي وتحويــــل الزيتـــون 2020/2021 باعتبار درجة نضج الثمار ومردود الزيت حسب أهمية الإنتاج المرتقب حسب الجهات باعتبار خصوصية كل منطقة منتجة للزيتون وأصناف الزيتون والعوامل المناخية المسجلة خلال المواسم وذلك باقتراح من اللجنة الوطنية لتنظيم ومتابعة سير موسم جني الزيتون وبناء على رأي اللجان الجهوية لتنظيم ومتابعة سير موسم جني الزيتون.
الفصل 2 ـ يُحــدّد تاريخـــــا انطلاق وغلق موسم جـــــــني وتحويــل الزيتـــون 2020/2021 علــــى النحو التالي:

الولاية تاريخ فتح الموسم تاريخ غلق الموسم
تونس 12 نوفمبر 2020 31 ديسمبر 2020
أريانة 11 نوفمبر 2020 15 جانفي 2021
منوبة 9 نوفمبر 2020 31 ديسمبر 2020
بن عروس 1 نوفمبر 2020 31 ديسمبر 2020
بنزرت 1 نوفمبر 2020 15 فيفري 2021
نابل 1 نوفمبر 2020 28 فيفري 2021
زغوان 1 نوفمبر 2020 28 فيفري 2021
باجة 28 أكتوبر 2020 28 فيفري 2021
جندوبة 1 نوفمبر 2020 28 فيفري 2021
الكاف 9 نوفمبر 2020 08 فيفري 2021
سليانة 5 نوفمبر 2020 28 فيفري 2021
سوسة 3 نوفمبر 2020 15 جانفي 2021
المنستير 4 نوفمبر 2020 31 ديسمبر 2020
المهدية 26 أكتوبر 2020 28 فيفري 2021
القيروان 26 أكتوبر 2020 20 مارس 2021
القصرين 2 نوفمبر 2020 31 جانفي 2021
سيدي بوزيد 2 نوفمبر 2020 15 فيفري 2021
صفاقس 18 أكتوبر 2020 28 فيفري 2021
قفصة 2 نوفمبر 2020 30 جانفي 2021
قابس 22 أكتوبر 2020 31 جانفي 2021
مدنين 1 نوفمبر 2020 01 مارس 2021
تطاوين 22 أكتوبر 2020 28 فيفري 2021

الفصــل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 ديسمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عاقصة البحري وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم
سلوى الصغيّر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟