قرار مــن وزيــــرة الفلاحــة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 ديسمبر 2020 يتعلّـق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 23 أوت 1991 المتعلّق بإحداث خلايا ترابية للإرشاد الفلاحــــي بالمندوبيــــات الجهويـــة للتنميـــة الفلاحيــة بالكـاف وقبلـي وقفصــة والقيروان وسوسة وزغوان وبنزرت
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-129
متوفر باللغة
FR
AR
قرار مــن وزيــــرة الفلاحــة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 ديسمبر 2020 يتعلّـق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 23 أوت 1991 المتعلّق بإحداث خلايا ترابية للإرشاد الفلاحــــي بالمندوبيــــات الجهويـــة للتنميـــة الفلاحيــة بالكـاف وقبلـي وقفصــة والقيروان وسوسة وزغوان وبنزرت.
إنّ وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية والمتمّم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرّخ فـــــي 29 جـــــوان 1989 المتعلّــق بضبــــــط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيّات الجهوية للتنمية الفلاحيّة وعلى جمــــــيع النصوص التــــي نقـــحتـــــه وتمـــمتـــه وآخرها الأمر الحكومي عدد 738 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 833 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف، كما هو متمم بالأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 835 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة كما هو متمم بالأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 836 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان وعلى جميـــــع النصوص التي نقحته وتمّمتــــــه وآخرها الأمر الحكومي عدد 755 لسنة 2018 المؤرخ في 7 سبتمبر 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 487 لسنة 2016 المؤرخ في 11 أفريل 2016 المتعلق بإحداث معتمديتين جديدتين بولاية القيروان ومعتمدية جديدة بولاية توزر وبتنقيح الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في 1 أفريل 1996 المتعلــــق بضبــــط عــدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 23 أوت 1991 المتعلق بإحداث خلايا ترابية للإرشــاد الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف وقبلـــي وقفصـــــة والقيـــــروان وسوســـــة وزغوان وبنزرت، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القرار المؤرخ في 30 أفريل 2018.
قـــرّرت مـــا يلــــــي :
الفصــــل الأول ـ يضاف إلى الجداول عدد 1 وعدد 4 من الفــــــصل الأول من القرار المؤرخ في 23 أوت 1991 المشار إليه أعلاه الخلايا الترابية للإرشاد الفلاحي الآتية :
1 ـ المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف :
اسم الخلية دائــرة تدخلهـا
المعتمديـة العمـادة
وادي الرمل الكاف الغربية واد الرمل الشمالية وادي الرمل الجنوبية.
4 - المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان :
إسم الخلية دائـرة تدخلهــا
المعتمديــــــــــة العمادة
منزل المهيري منزل المهيري الفجيج – الطويلة - الحميدات
عين جلولة عين جلولة عين جلولة – جبل وسلات
الفصــــل2 ـ يلغى الجدول عدد 3 من الفصل الأوّل من القرار المؤرخ في 23 أوت 1991 المشار إليه أعلاه ويعوض بما يلي :
3 - المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة:
اسم الخلية المعتمدية دائــرة تدخلـها
العمادة
القصر القصر القصر – القصر الشرقية-لالة-حي حشاد-المطار-عمرة
المظيلة المظيلة المظيلة المركز-الحي العمالي-صهيب- السقي
سيدي بوبكر سيدي بوبكر سيدي بوبكر-أم الأقصاب
قفصة الجنوبية قفصة الجنوبية الناظور- كافد ربي - حي النور - حي السرور- قفصة الشرقية - قفصة المدينة – العسالة – المولى - وادايلو - سيدي أحمد زروق - حي الشباب - العقيلة
القطار القطار القطار الغربية – الأرطس - القطار الشرقية – العنق - الساكت - بئر سعد
قفصة الشمالية قفصة الشمالية الرحيبة - الرحيبة الجنوبية - قصور لخوة – المتكيدس – قطيس - منزل ميمون-الفج
السند السند السند الشمالية - السند الجنوبية – ماجورة - عليم
صانوش صانوش عبد الصادق – صانوش - الجديدة
أم العرائس أم العرائس أم العرائس المحطة - الشنوفية - الدوارة - السويطير - أو العرائس المركز
المتلوي المتلوي المتلوي المركز - المتلوي المحطة-السقي القبلي - حي الأمل الغربي-حي الأمل الشرقي- المزيرعة - وادي الأرطة - المقرون – الثالجة - ريشة النعام
الرديف الرديف الرديف المركز-الرديف الشمالية-الرديف المحطة-الرديف الجنوبية-تابديت
سيدي عيش سيدي عيش العمائمية-سيدي عيش-سيدي عيش الشرقية-القرية-السوينية-منزل قمودي
بلخير بلخير بلخير-الطلح الشرقية-الطلح الغربية-أولاد حاج –العيايشة-جبيلة الوسط
الفصــل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 ديسمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عاقصة البحري
إنّ وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية والمتمّم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرّخ فـــــي 29 جـــــوان 1989 المتعلّــق بضبــــــط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيّات الجهوية للتنمية الفلاحيّة وعلى جمــــــيع النصوص التــــي نقـــحتـــــه وتمـــمتـــه وآخرها الأمر الحكومي عدد 738 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 833 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف، كما هو متمم بالأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 835 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة كما هو متمم بالأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 836 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان وعلى جميـــــع النصوص التي نقحته وتمّمتــــــه وآخرها الأمر الحكومي عدد 755 لسنة 2018 المؤرخ في 7 سبتمبر 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 487 لسنة 2016 المؤرخ في 11 أفريل 2016 المتعلق بإحداث معتمديتين جديدتين بولاية القيروان ومعتمدية جديدة بولاية توزر وبتنقيح الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في 1 أفريل 1996 المتعلــــق بضبــــط عــدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 23 أوت 1991 المتعلق بإحداث خلايا ترابية للإرشــاد الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف وقبلـــي وقفصـــــة والقيـــــروان وسوســـــة وزغوان وبنزرت، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القرار المؤرخ في 30 أفريل 2018.
قـــرّرت مـــا يلــــــي :
الفصــــل الأول ـ يضاف إلى الجداول عدد 1 وعدد 4 من الفــــــصل الأول من القرار المؤرخ في 23 أوت 1991 المشار إليه أعلاه الخلايا الترابية للإرشاد الفلاحي الآتية :
1 ـ المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف :
اسم الخلية دائــرة تدخلهـا
المعتمديـة العمـادة
وادي الرمل الكاف الغربية واد الرمل الشمالية وادي الرمل الجنوبية.
4 - المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان :
إسم الخلية دائـرة تدخلهــا
المعتمديــــــــــة العمادة
منزل المهيري منزل المهيري الفجيج – الطويلة - الحميدات
عين جلولة عين جلولة عين جلولة – جبل وسلات
الفصــــل2 ـ يلغى الجدول عدد 3 من الفصل الأوّل من القرار المؤرخ في 23 أوت 1991 المشار إليه أعلاه ويعوض بما يلي :
3 - المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة:
اسم الخلية المعتمدية دائــرة تدخلـها
العمادة
القصر القصر القصر – القصر الشرقية-لالة-حي حشاد-المطار-عمرة
المظيلة المظيلة المظيلة المركز-الحي العمالي-صهيب- السقي
سيدي بوبكر سيدي بوبكر سيدي بوبكر-أم الأقصاب
قفصة الجنوبية قفصة الجنوبية الناظور- كافد ربي - حي النور - حي السرور- قفصة الشرقية - قفصة المدينة – العسالة – المولى - وادايلو - سيدي أحمد زروق - حي الشباب - العقيلة
القطار القطار القطار الغربية – الأرطس - القطار الشرقية – العنق - الساكت - بئر سعد
قفصة الشمالية قفصة الشمالية الرحيبة - الرحيبة الجنوبية - قصور لخوة – المتكيدس – قطيس - منزل ميمون-الفج
السند السند السند الشمالية - السند الجنوبية – ماجورة - عليم
صانوش صانوش عبد الصادق – صانوش - الجديدة
أم العرائس أم العرائس أم العرائس المحطة - الشنوفية - الدوارة - السويطير - أو العرائس المركز
المتلوي المتلوي المتلوي المركز - المتلوي المحطة-السقي القبلي - حي الأمل الغربي-حي الأمل الشرقي- المزيرعة - وادي الأرطة - المقرون – الثالجة - ريشة النعام
الرديف الرديف الرديف المركز-الرديف الشمالية-الرديف المحطة-الرديف الجنوبية-تابديت
سيدي عيش سيدي عيش العمائمية-سيدي عيش-سيدي عيش الشرقية-القرية-السوينية-منزل قمودي
بلخير بلخير بلخير-الطلح الشرقية-الطلح الغربية-أولاد حاج –العيايشة-جبيلة الوسط
الفصــل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 ديسمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عاقصة البحري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون