أمر رئاسي عدد 151 لسنة 2020 مؤرخ في 21 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية سفير فوق العادة ومفوض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-129
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 151 لسنة 2020 مؤرخ في 21 ديسمبر 2020.
يكلف السيد عز الدين التيس، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بمسقط ابتداء من 14 نوفمبر 2020.
يكلف السيد عز الدين التيس، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بمسقط ابتداء من 14 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون