أمر حكومي عدد 1053 لسنـة 2020 مؤرخ في 18 ديسمبر 2020 يتعلـق بمراجعة حدود منطقــة التنظيم العقاري بوادي الليل التابعة للمنطقة السفلى من وادي مجردة مــن معتمدية وادي الليل بولايــة منوبة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-129
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1053 لسنـة 2020 مؤرخ في 18 ديسمبر 2020 يتعلـق بمراجعة حدود منطقــة التنظيم العقاري بوادي الليل التابعة للمنطقة السفلى من وادي مجردة مــن معتمدية وادي الليل بولايــة منوبة.
إن رئيـــس الحكومة،
باقتـراح مـن وزيـرة الفلاحــة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلّق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلـق بالإصلاح الزراعي بالمناطـق السقويـة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانـون عـدد 30 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مــارس 2000 وخاصة الفصل الأول و2 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بـإحداث وكالـة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مارس 2000،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحيـة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى الأمـر عـدد 1877 لسنـة 1999 المؤرخ فـي 31 أوت 1999 المتعلـق بتغيير تسميـة وكالة الإصـلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلـى الأمر عدد 1949 لسنـة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبـر 2000 المتعلـق بضبـط تركيبـة واختصاصـات اللجنـة الوطنيـة الاستشارية للتهيئة العقاريــة الفلاحيــة،
وعلى الأمـر عـدد 419 لسنـة 2001 المؤرخ فـي 13 فيفري 2001 المتعلـق بضبـط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 3912 لسنة 2008 المؤرخ في 15 ديسمبر 2008 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية وادي الليل من ولاية منوبة،
وعلى الأمـر عـدد 3021 لسنـة 2010 المؤرخ فـي 22 نوفمبر 2010 المتعلـق بضبـط مناطـق الصيانـة بالأراضـي الفلاحية لولاية منوبة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في أوّل جويلية 2005 المتعلق بفتح إجراءات التنظيم العقاري بمنطقة وادي الليل من معتمدية وادي الليل بولاية منوبة،
وعلـى رأي اللجنـة الوطنيـة الاستشارية للتهيئـة العقاريـة الفلاحيــة المنعقــدة بتاريــخ 9 أوت 2019،
وعلــى رأي المحكمــــــة الإداريــــــة.
يصـدر الأمـر الحكومي الآتـي نصـه:
الفصــل الأول ـ تراجع حدود منطقة التنظيم العقاري بوادي الليل التابعة للمنطقة السفلى من وادي مجردة مــن معتمدية وادي الليل بولايــة منوبة، وذلك بإخراج قطعة الأرض التابعة للرسم العقاري عدد 7597 منوبة والماسحة 2.2205 هك والمبينة بالمثال الطبوغرافي المصاحب، لتوسعة المنطقة الصناعية المشمولة بمثال التهيئة العمرانية لبلدية وادي الليل، لتبلغ المساحة الجملية المتبقية لمنطقة التنظيم العقاري المذكورة حوالي 595 هك والمحاطة بشريـط أحمــر على مستخـرج الخارطة بمقيــاس 1/25000 الملحق بهـذا الأمـر الحكومي.
الفصـــل 2 ـ تخضع قطعة الأرض المعنية إلى العمرانية للمنطقة الصناعية بمثال التهيئة العمرانية المذكور.
الفصـــل 3 ـ وزيـرة الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري مكلفة بتنفيـذ هـذا الأمـر الحكومي الــذي ينشــر بالرائــد الرسمــي للجمهوريــة التونسيــة.
تونس في 18 ديسمبر 2020.
الإمضاء المجاور
وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عاقصة البحري رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيـــس الحكومة،
باقتـراح مـن وزيـرة الفلاحــة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلّق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلـق بالإصلاح الزراعي بالمناطـق السقويـة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانـون عـدد 30 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مــارس 2000 وخاصة الفصل الأول و2 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بـإحداث وكالـة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مارس 2000،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحيـة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى الأمـر عـدد 1877 لسنـة 1999 المؤرخ فـي 31 أوت 1999 المتعلـق بتغيير تسميـة وكالة الإصـلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلـى الأمر عدد 1949 لسنـة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبـر 2000 المتعلـق بضبـط تركيبـة واختصاصـات اللجنـة الوطنيـة الاستشارية للتهيئة العقاريــة الفلاحيــة،
وعلى الأمـر عـدد 419 لسنـة 2001 المؤرخ فـي 13 فيفري 2001 المتعلـق بضبـط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 3912 لسنة 2008 المؤرخ في 15 ديسمبر 2008 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية وادي الليل من ولاية منوبة،
وعلى الأمـر عـدد 3021 لسنـة 2010 المؤرخ فـي 22 نوفمبر 2010 المتعلـق بضبـط مناطـق الصيانـة بالأراضـي الفلاحية لولاية منوبة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في أوّل جويلية 2005 المتعلق بفتح إجراءات التنظيم العقاري بمنطقة وادي الليل من معتمدية وادي الليل بولاية منوبة،
وعلـى رأي اللجنـة الوطنيـة الاستشارية للتهيئـة العقاريـة الفلاحيــة المنعقــدة بتاريــخ 9 أوت 2019،
وعلــى رأي المحكمــــــة الإداريــــــة.
يصـدر الأمـر الحكومي الآتـي نصـه:
الفصــل الأول ـ تراجع حدود منطقة التنظيم العقاري بوادي الليل التابعة للمنطقة السفلى من وادي مجردة مــن معتمدية وادي الليل بولايــة منوبة، وذلك بإخراج قطعة الأرض التابعة للرسم العقاري عدد 7597 منوبة والماسحة 2.2205 هك والمبينة بالمثال الطبوغرافي المصاحب، لتوسعة المنطقة الصناعية المشمولة بمثال التهيئة العمرانية لبلدية وادي الليل، لتبلغ المساحة الجملية المتبقية لمنطقة التنظيم العقاري المذكورة حوالي 595 هك والمحاطة بشريـط أحمــر على مستخـرج الخارطة بمقيــاس 1/25000 الملحق بهـذا الأمـر الحكومي.
الفصـــل 2 ـ تخضع قطعة الأرض المعنية إلى العمرانية للمنطقة الصناعية بمثال التهيئة العمرانية المذكور.
الفصـــل 3 ـ وزيـرة الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري مكلفة بتنفيـذ هـذا الأمـر الحكومي الــذي ينشــر بالرائــد الرسمــي للجمهوريــة التونسيــة.
تونس في 18 ديسمبر 2020.
الإمضاء المجاور
وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عاقصة البحري رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون