أمر رئاسي عدد 161 لسنة 2020 مؤرخ في 21 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية قنصل عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-129
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 161 لسنة 2020 مؤرخ في 21 ديسمبر 2020.
يكلف السيد رؤوف مرادع، بمهام قنصل عام للجمهورية التونسية بسترازبورغ ابتداء من 20 نوفمبر 2020.
يكلف السيد رؤوف مرادع، بمهام قنصل عام للجمهورية التونسية بسترازبورغ ابتداء من 20 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون