أمر رئاسي عدد 157 لسنة 2020 مؤرخ في 21 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية سفير فوق العادة ومفوض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-129
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 157 لسنة 2020 مؤرخ في 21 ديسمبر 2020.
يكلف السيد عبد الكريم الهرمي، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببودابست ابتداء من 10 ديسمبر 2020.
يكلف السيد عبد الكريم الهرمي، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببودابست ابتداء من 10 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون