Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1059 لسنة 2020 مؤرخ في 17 ديسمبر 2020 يتعلق بالمصادقة على التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية تونس (معتمديات المدينة والوردية وقرطاج).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-129

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1059 لسنة 2020 مؤرخ في 17 ديسمبر 2020 يتعلق بالمصادقة على التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية تونس (معتمديات المدينة والوردية وقرطاج).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وبعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،

وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1267 لسنة 1991 المؤرخ في 27 أوت 1991 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص ببعض المعتمديات من ولاية تونس،
وعلى الأمر عدد 1493 لسنة 1991 المؤرخ في 21 أكتوبر 1991 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص ببعض المعتمديات من ولاية تونس،
وعلى الأمر عدد 1068 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص ببقية معتمديات ولاية تونس،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى التقارير الإختتامية للجنة إستقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية تونس المؤرخة في 4 فيفري و10 مارس و7 جويلية 2020،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على التقارير الاختتامية المرافقة والمشار إليها أعلاه المتضمنة ماهية وحالة العقارات الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بولاية تونس (معتمديات المدينة والوردية وقرطاج) والمبينة بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي وبالجدول التالي:

العدد الرتبي اسم العقار الموقع المساحة م/م عدد مثال الأشغال الخاص المختلفة
1 بدون اسم منطقة الأسواق
معتمدية المدينة 311 10740
2 بدون اسم منطقة الأسواق
معتمدية المدينة 17 10741
3 بدون اسم منطقة الأسواق
معتمدية المدينة 62 13004
4 بدون اسم منطقة الأسواق
معتمدية المدينة 40 13007
5 بدون اسم منطقة الأسواق
معتمدية المدينة 29 27016
6 بدون اسم منطقة الوردية
معتمدية الوردية 2955 68645
7 بدون اسم منطقة الوردية
معتمدية الوردية 27482 39632
8 بدون اسم منطقة سيدي بوسعيد
معتمدية قرطاج 10242 50123

الفصل 2 ـ وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 ديسمبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟