أمر حكومي عدد 1052 لسنة 2020 مؤرّخ في 28 ديسمبر 2020 يتعلّق بالتمديد في الأجل المنصوص عليه بالفصل 21 من الأمر الحكومي عدد 314 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-129
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1052 لسنة 2020 مؤرّخ في 28 ديسمبر 2020 يتعلّق بالتمديد في الأجل المنصوص عليه بالفصل 21 من الأمر الحكومي عدد 314 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين.
إنّ رئيس الحكومـة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في 1 فيفري 1989 المتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العموميّة وعلى جميع النصوص التي تممته ونقحته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرّخ في 3 نوفمبر 2000 المتعلّق بإصدار مجلة الشركات التجارية وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 مارس 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرّف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرّفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 314 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرّخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ يمدّد في الأجل المنصوص عليه بالفصل 21 من الأمر الحكومي عدد 314 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين إلى غاية 31 ديسمبر 2021.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ديسمبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إنّ رئيس الحكومـة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في 1 فيفري 1989 المتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العموميّة وعلى جميع النصوص التي تممته ونقحته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرّخ في 3 نوفمبر 2000 المتعلّق بإصدار مجلة الشركات التجارية وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 مارس 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرّف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرّفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 314 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرّخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ يمدّد في الأجل المنصوص عليه بالفصل 21 من الأمر الحكومي عدد 314 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين إلى غاية 31 ديسمبر 2021.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ديسمبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون