أمر رئاسي عدد 145 لسنة 2020 مؤرخ في 21 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية سفير فوق العادة ومفوض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-129
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 145 لسنة 2020 مؤرخ في 21 ديسمبر 2020.
يكلف السيد رضا زقيدان، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببغداد ابتداء من 5 ديسمبر 2020.
يكلف السيد رضا زقيدان، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببغداد ابتداء من 5 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون