أمر رئاسي عدد 154 لسنة 2020 مؤرخ في 21 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية سفير فوق العادة ومفوض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-129
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 154 لسنة 2020 مؤرخ في 21 ديسمبر 2020.
يكلف السيد طارق بالطيب، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببارن ابتداء من 14 نوفمبر 2020.
يكلف السيد طارق بالطيب، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببارن ابتداء من 14 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون