Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرّخ في 23 ديسمبر 2020 يتعلّق بالمصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-129

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرّخ في 23 ديسمبر 2020 يتعلّق بالمصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.
إن وزيرة الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 08 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية والمتمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر1998 وخاصة الفصل 5 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة للوثائق الإدارية،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010 المتعلق بإتمام الأوامر المتعلّقة بالتنظيم الخصوصي للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية ،
وعلى الأمر عدد 833 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 والمتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف كما هو متمم بالأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010 المتعلق بإتمام الأوامر المتعلّقة بالتنظيم الخصوصي للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 والمتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي كما هو متمم بالأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010 المتعلق بإتمام الأوامر المتعلّقة بالتنظيم الخصوصي للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 835 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 والمتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة كما هو متمم بالأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010 المتعلق بإتمام الأوامر المتعلّقة بالتنظيم الخصوصي للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 836 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 والمتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان كما هو متمم بالأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010 المتعلق بإتمام الأوامر المتعلّقة بالتنظيم الخصوصي للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين كما هو متمم بالأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010 المتعلق بإتمام الأوامر المتعلّقة بالتنظيم الخصوصي للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 1230 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر كما هو متمم بالأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010 المتعلق بإتمام الأوامر المتعلّقة بالتنظيم الخصوصي للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 1231 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010 المتعلق بإتمام الأوامر المتعلّقة بالتنظيم الخصوصي للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 1232 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقابس وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010 المتعلق بإتمام الأوامر المتعلّقة بالتنظيم الخصوصي للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية ،
وعلى الأمر عدد 1233 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد كما هو متمم بالأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010 المتعلق بإتمام الأوامر المتعلّقة بالتنظيم الخصوصي للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 1234 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010 المتعلق بإتمام الأوامر المتعلّقة بالتنظيم الخصوصي للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين كما هو متمم بالأمرعدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010 المتعلق بإتمام الأوامر المتعلّقة بالتنظيم الخصوصي للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمهدية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010 المتعلق بإتمام الأوامر المتعلّقة بالتنظيم الخصوصي للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 1237 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010 المتعلق بإتمام الأوامر المتعلّقة بالتنظيم الخصوصي للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 1238 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010 المتعلق بإتمام الأوامر المتعلّقة بالتنظيم الخصوصي للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 1239 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010 المتعلق بإتمام الأوامر المتعلّقة بالتنظيم الخصوصي للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية ،
وعلى الأمر عدد 1240 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010 المتعلق بإتمام الأوامر المتعلّقة بالتنظيم الخصوصي للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 1241 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة كما هو متمم بالأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010 المتعلق بإتمام الأوامر المتعلّقة بالتنظيم الخصوصي للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان كما هو متمم بالأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010 المتعلق بإتمام الأوامر المتعلّقة بالتنظيم الخصوصي للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 1243 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010 المتعلق بإتمام الأوامر المتعلّقة بالتنظيم الخصوصي للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 1244 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010 المتعلق بإتمام الأوامر المتعلّقة بالتنظيم الخصوصي للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010 المتعلق بإتمام الأوامر المتعلّقة بالتنظيم الخصوصي للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 1521 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانة كما هو متمّم بالأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010 المتعلق بالتنظيم الخصوصي للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 1522 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001 والمتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة كما هو متمم بالأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010 المتعلق بالتنظيم الخصوصي للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 1409 لسنة 2005 المؤرخ في 5 ماي 2005 والمتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتونس كما هو متمم بالأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010 المتعلق بالتنظيم الخصوصي للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 2013 لسنة 2010 مؤرخ في 16 أوت 2010 المتعلق بإتمام الأوامر المتعلقة بالتنظيم الخصوصي للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2016 المؤرخ في 26 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وتسيير الأرشيف الوطني،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية المؤرخ في أوّل ديسمبر2003 المتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية،
وعلى مقرّر المدير العام للأرشيف الوطني بتاريخ 2 أكتوبر 2020 المتعلق بالموافقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.
قــــرّرت مـا يلــي:
الفصل الأوّل ـ تمّت المصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والتي تحتوي على أربع مائة وأربع (404) قواعد حفظ وردت في مائتين وثلاث (302) صفحات.
الفصــل 2 ـ جميع المصالح المعنيّة بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية مكلّفة بالعمل بمقتضيات الجداول الملحقة بهذا القرار.
الفصـل 3 ـ يلغى العمل بجداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية الملحقة بقرار وزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية المؤرخ في أوّل ديسمبر 2003 والمشار إليه أعلاه.
الفصـل 4 ـ تكلف إدارة التصرف في الوثائق والأرشيف والمكتبة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بتحيين الجداول المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المشار إليه أعلاه كلّما اقتضى الأمر ذلك.
الفصـل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 ديسمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عاقصة البحري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟