أمر رئاسي عدد 158 لسنة 2020 مؤرخ في 21 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية قنصل عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-129
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 158 لسنة 2020 مؤرخ في 21 ديسمبر 2020.
يكلف السيد محمد الطاهر العرباوي، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام قنصل عام للجمهورية التونسية بباريس ابتداء من 12 نوفمبر 2020.
يكلف السيد محمد الطاهر العرباوي، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام قنصل عام للجمهورية التونسية بباريس ابتداء من 12 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون