قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيـر التجهيـــز والإسكــان والبنية التحتية مؤرّخ في 18 ديسمبر 2020 يتعلّـق بتغيير صلـــوحية قطـع أرض مرتبة ضمن منـــاطق الصيـــانة والمناطق الفلاحية الأخرى وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية القصرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-129
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيـر التجهيـــز والإسكــان والبنية التحتية مؤرّخ في 18 ديسمبر 2020 يتعلّـق بتغيير صلـــوحية قطـع أرض مرتبة ضمن منـــاطق الصيـــانة والمناطق الفلاحية الأخرى وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية القصرين.
إنّ وزيـرة الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـــدد 87 لسنة 1983 المؤرّخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحيّة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى مجلّة التهيئة الترّابية والتّعمير الصّادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المـــــؤرّخ فـــي 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتمّمتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانــون عـــدد 47 لسنة 2013 المؤرّخ في 1 نوفمبـر 2013 المتعلّق بسن أحكام استثنائية تتعلق بإجراءات تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية وتغيير وصف الأراضي التابعة لملك الدولة للغابات وتهيئة وتعمير الأراضي الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة والمخصصة لتنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وإحداث المناطق الصناعية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 48 لسنــة 2017 المـــؤرخ فـي 15 جوان 2017،
وعلـى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرّخ في 7 أفريل 1984 المتعلّق بتركيب وطرق سير اللّجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية وعلــى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرّخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلّق بالمصادقة على العامة للتعمير كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2683 لسنة 2002 المؤرخ في 14 أكتوبر 2002 وبالأمر الحكومي عدد 99 لسنة 2020 المؤرخ في 17 فيفري 2020،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرّخ في 11 جويلية 2005 المتعلّق بدراسة المؤثّرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1053 لسنة 2017 المؤرخ في 20 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية القصرين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلـى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة المؤرخ في 5 ماي 2014 المتعلق بضبط المدخرات العقارية الصناعية المخصصة لإنشاء المنـــاطق الصنــاعية لفائدة الوكـــالة العقارية الصنــــاعية والأقطـــاب والمركبــــات الصــناعيــة والتكنولوجية،
وعلـى رأي اللّجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحيـّـة التّابعة لولاية القصرين المضمن بمحضر جلستها المؤرّخة في 13 فيفري 2013.
قرّرا ما يلي:
الفصــل الأول ـ يتـــــّـــم تغـيـير صلـــوحية قطــــع الأرض المـــرتبة ضمـــن منـــاطق الصيـــانة و المناطق الفلاحية الأخرى والتي تمسح جمليا 113 هك 78 آر 47 ص والكائنة بمعتمدية القصرين الشمالية من ولاية القصرين والمبيّنة بالمثال المستخرج من خريطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية القصرين والمثال الطبوغرافي الملحقين بهذا القرار، والمتكونة من :
- القطعة (A) التابعة للرسم العقاري عدد 637 القصرين مساحتها 55 هك 05 آر 96 ص،
- القطعة (B) التابعة للرسم العقاري عدد 467 القصرين مساحتها 15 هك 73 آر 69 ص،
- القطعة (C) التابعة للرسم العقاري عدد 472 القصرين مساحتها 12 هك 43 آر 08 ص،
- القطعة (D) التابعة للرسم العقاري عدد 815 القصرين مساحتها 10 هك 63 آر 05 ص،
- القطعة (E) التابعة للرسم العقاري عدد 815 القصرين مساحتها 90 آر 70 ص،
- القطعة (F) التابعة للرسم العقاري عدد 815 القصرين مساحتها 21 آر 22 ص،
- القطعة (G) التابعة للرسم العقاري عدد 11378 القصرين مساحتها 26 آر 55 ص،
- القطعة (H) التابعة للرسم العقاري عدد 11378 القصرين مساحتها 13 آر 89 ص،
- القطعة (I) التابعة للرسم العقاري عدد 815 القصرين مساحتها 54 آر 54 ص،
- القطعة (J) التابعة للرسم العقاري عدد 815 القصرين مساحتها 90 آر 19 ص،
- القطعة (K) التابعة للرسم العقاري عدد 11378 القصرين مساحتها 13 هك 38 آر 08 ص،
- القطعة (L) غير مسجلة مساحتها 03 هك 57 آر 52 ص،
لغرض إحداث منطقة صناعية.
وتحور تبعا لذلك حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية القصرين التي ضبطها الأمر الحكومي عدد 1053 لسنة 2017 المؤرخ في 20 سبتمبر 2017 وفقا للمثالين المشار إليهما أعلاه.
الفصــل 2 ـ يجب أن يغطي قطع الأرض المشار إليها بالفصل الأول أعلاه مثال تهيئة تفصيلي طبقا لأحكام الفصلين 3 و 4 من القانون عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 المشار إليه أعلاه.
الفصـل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 ديسمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عاقصة البحري وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية
كمال الدوخ
إنّ وزيـرة الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـــدد 87 لسنة 1983 المؤرّخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحيّة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى مجلّة التهيئة الترّابية والتّعمير الصّادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المـــــؤرّخ فـــي 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتمّمتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانــون عـــدد 47 لسنة 2013 المؤرّخ في 1 نوفمبـر 2013 المتعلّق بسن أحكام استثنائية تتعلق بإجراءات تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية وتغيير وصف الأراضي التابعة لملك الدولة للغابات وتهيئة وتعمير الأراضي الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة والمخصصة لتنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وإحداث المناطق الصناعية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 48 لسنــة 2017 المـــؤرخ فـي 15 جوان 2017،
وعلـى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرّخ في 7 أفريل 1984 المتعلّق بتركيب وطرق سير اللّجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية وعلــى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرّخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلّق بالمصادقة على العامة للتعمير كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2683 لسنة 2002 المؤرخ في 14 أكتوبر 2002 وبالأمر الحكومي عدد 99 لسنة 2020 المؤرخ في 17 فيفري 2020،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرّخ في 11 جويلية 2005 المتعلّق بدراسة المؤثّرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1053 لسنة 2017 المؤرخ في 20 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية القصرين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلـى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة المؤرخ في 5 ماي 2014 المتعلق بضبط المدخرات العقارية الصناعية المخصصة لإنشاء المنـــاطق الصنــاعية لفائدة الوكـــالة العقارية الصنــــاعية والأقطـــاب والمركبــــات الصــناعيــة والتكنولوجية،
وعلـى رأي اللّجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحيـّـة التّابعة لولاية القصرين المضمن بمحضر جلستها المؤرّخة في 13 فيفري 2013.
قرّرا ما يلي:
الفصــل الأول ـ يتـــــّـــم تغـيـير صلـــوحية قطــــع الأرض المـــرتبة ضمـــن منـــاطق الصيـــانة و المناطق الفلاحية الأخرى والتي تمسح جمليا 113 هك 78 آر 47 ص والكائنة بمعتمدية القصرين الشمالية من ولاية القصرين والمبيّنة بالمثال المستخرج من خريطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية القصرين والمثال الطبوغرافي الملحقين بهذا القرار، والمتكونة من :
- القطعة (A) التابعة للرسم العقاري عدد 637 القصرين مساحتها 55 هك 05 آر 96 ص،
- القطعة (B) التابعة للرسم العقاري عدد 467 القصرين مساحتها 15 هك 73 آر 69 ص،
- القطعة (C) التابعة للرسم العقاري عدد 472 القصرين مساحتها 12 هك 43 آر 08 ص،
- القطعة (D) التابعة للرسم العقاري عدد 815 القصرين مساحتها 10 هك 63 آر 05 ص،
- القطعة (E) التابعة للرسم العقاري عدد 815 القصرين مساحتها 90 آر 70 ص،
- القطعة (F) التابعة للرسم العقاري عدد 815 القصرين مساحتها 21 آر 22 ص،
- القطعة (G) التابعة للرسم العقاري عدد 11378 القصرين مساحتها 26 آر 55 ص،
- القطعة (H) التابعة للرسم العقاري عدد 11378 القصرين مساحتها 13 آر 89 ص،
- القطعة (I) التابعة للرسم العقاري عدد 815 القصرين مساحتها 54 آر 54 ص،
- القطعة (J) التابعة للرسم العقاري عدد 815 القصرين مساحتها 90 آر 19 ص،
- القطعة (K) التابعة للرسم العقاري عدد 11378 القصرين مساحتها 13 هك 38 آر 08 ص،
- القطعة (L) غير مسجلة مساحتها 03 هك 57 آر 52 ص،
لغرض إحداث منطقة صناعية.
وتحور تبعا لذلك حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية القصرين التي ضبطها الأمر الحكومي عدد 1053 لسنة 2017 المؤرخ في 20 سبتمبر 2017 وفقا للمثالين المشار إليهما أعلاه.
الفصــل 2 ـ يجب أن يغطي قطع الأرض المشار إليها بالفصل الأول أعلاه مثال تهيئة تفصيلي طبقا لأحكام الفصلين 3 و 4 من القانون عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 المشار إليه أعلاه.
الفصـل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 ديسمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عاقصة البحري وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية
كمال الدوخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون