قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 2 نوفمبر 2020 يتعلق بالتجديد الثالث لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف بـرخصة "جناين الجنوبي".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-120
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 2 نوفمبر 2020 يتعلق بالتجديد الثالث لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف بـرخصة "جناين الجنوبي".
إن وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 2010 المؤرخ في 28 ديسمبر 2010 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 2 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرّخ في 2 ماي 2000 المتعلّق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر عدد 1105 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي" وملحقاتها،
وعلى الأمر عدد 1838 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 8 أفريل 2004 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 5 جويلية 2007 المتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 19 أفريل 2008 المتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 20 فيفري 2010 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "نوارة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 4 أوت 2011 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 جانفي 2013 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 26 ديسمبر 2013 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 9 ديسمبر 2014 المتعلق بالتجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم المؤرخ في 27 جوان 2016 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 11 جويلية 2018 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "بنفسج جنوبي"،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 7 فيفري 2019 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 6 أفريل 2004 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "أو.أم.ف.أج" إحالة كل حقوقها والتزاماتها في رخصة البحث "جناين الجنوبي" لفائدة فرعها "أو.أم.ف (تونيزيان) اكسبلوريشن ج.أم.ب.هـ"،
وعلى الإحالة المؤرخ في 24 ماي 2011 المتعلق بالإحالة الكلية لحقوق والتزامات شركة "أو.أم.ف (تونيزيان) اكسبلوريشن المحدودة" في رخصة البحث "جناين الجنوبي" لفائدة شركة "أو.أم.ف (تونيزيان) بروداكشن ج.أم.ب.هـ"،
وعلى المطلب المودع في 19 فيفري 2020 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه شركة "أو.أم.ف (تونيزيان) بروداكشن ج.أم.ب.هـ" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التجديد الثالث لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي" طبقا للفصل 28 من مجلة المحروقات،
وعلى المطلب المودع في 19 فيفري 2020 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه شركة "أو.أم.ف (تونيزيان) بروداكشن ج.أم.ب.هـ" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تغيير الالتزامات بالأشغال الخاصة بالتجديد الثالث لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي" طبقا للفصل 32 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 14 جويلية 2020،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ يمنح تجديد ثالث لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي" لمدة أربعة سنوات ابتداء من 20 أفريل 2020 إلى غاية 19 أفريل 2024.
ـ تمسح الرخصة المجددة 996 كيلومترا مربعا أي ما يعادل 249 محيطا أوليا وتحدّد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المشار إليه أعلاه:
قســم ـ أ:
الزوايــــا أعـداد المراجــع
1 266 182
2 276 182
3 276 172
4 288 172
5 288 158
6 292 158
7 292 156
8 296 156
9 296 154
10 300 154
11 300 152
12 310 152
13 310 146
14 312 146
15 312 142
16 310 142
17 310 136
18 318 136
19 318 144
20 326 144
21 326 140
22 330 140
23 330 136
24 326 136
25 326 128
26 312 128
27 132 312
28 302 132
29 302 140
30 284 140
31 284 138
32 280 138
33 280 142
34 282 142
35 282 160
36 276 160
37 276 170
38 270 170
39 270 172
40 266 172
1 266 182
قســم ـ ب:
الزوايــــا أعـداد المراجــع
1 300 172
2 304 172
3 304 166
4 300 166
1 300 172
الفصل 2 ـ يتعين خلال مدة التجديد المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار إنجاز برنامج الأشغال المتعهد به طبقا لمطلب تغيير الالتزامات بالأشغال والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته ثمانية مليون دولار.
الفصل 3 ـ تبقى الرخصة هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 ولجميع النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تـــونس فــي 2 نوفمبر 2020.
وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم
سلوى الصغيّر
إن وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 2010 المؤرخ في 28 ديسمبر 2010 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 2 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرّخ في 2 ماي 2000 المتعلّق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر عدد 1105 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي" وملحقاتها،
وعلى الأمر عدد 1838 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 8 أفريل 2004 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 5 جويلية 2007 المتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 19 أفريل 2008 المتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 20 فيفري 2010 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "نوارة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 4 أوت 2011 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 جانفي 2013 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 26 ديسمبر 2013 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 9 ديسمبر 2014 المتعلق بالتجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم المؤرخ في 27 جوان 2016 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 11 جويلية 2018 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "بنفسج جنوبي"،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 7 فيفري 2019 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 6 أفريل 2004 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "أو.أم.ف.أج" إحالة كل حقوقها والتزاماتها في رخصة البحث "جناين الجنوبي" لفائدة فرعها "أو.أم.ف (تونيزيان) اكسبلوريشن ج.أم.ب.هـ"،
وعلى الإحالة المؤرخ في 24 ماي 2011 المتعلق بالإحالة الكلية لحقوق والتزامات شركة "أو.أم.ف (تونيزيان) اكسبلوريشن المحدودة" في رخصة البحث "جناين الجنوبي" لفائدة شركة "أو.أم.ف (تونيزيان) بروداكشن ج.أم.ب.هـ"،
وعلى المطلب المودع في 19 فيفري 2020 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه شركة "أو.أم.ف (تونيزيان) بروداكشن ج.أم.ب.هـ" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التجديد الثالث لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي" طبقا للفصل 28 من مجلة المحروقات،
وعلى المطلب المودع في 19 فيفري 2020 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه شركة "أو.أم.ف (تونيزيان) بروداكشن ج.أم.ب.هـ" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تغيير الالتزامات بالأشغال الخاصة بالتجديد الثالث لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي" طبقا للفصل 32 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 14 جويلية 2020،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ يمنح تجديد ثالث لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي" لمدة أربعة سنوات ابتداء من 20 أفريل 2020 إلى غاية 19 أفريل 2024.
ـ تمسح الرخصة المجددة 996 كيلومترا مربعا أي ما يعادل 249 محيطا أوليا وتحدّد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المشار إليه أعلاه:
قســم ـ أ:
الزوايــــا أعـداد المراجــع
1 266 182
2 276 182
3 276 172
4 288 172
5 288 158
6 292 158
7 292 156
8 296 156
9 296 154
10 300 154
11 300 152
12 310 152
13 310 146
14 312 146
15 312 142
16 310 142
17 310 136
18 318 136
19 318 144
20 326 144
21 326 140
22 330 140
23 330 136
24 326 136
25 326 128
26 312 128
27 132 312
28 302 132
29 302 140
30 284 140
31 284 138
32 280 138
33 280 142
34 282 142
35 282 160
36 276 160
37 276 170
38 270 170
39 270 172
40 266 172
1 266 182
قســم ـ ب:
الزوايــــا أعـداد المراجــع
1 300 172
2 304 172
3 304 166
4 300 166
1 300 172
الفصل 2 ـ يتعين خلال مدة التجديد المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار إنجاز برنامج الأشغال المتعهد به طبقا لمطلب تغيير الالتزامات بالأشغال والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته ثمانية مليون دولار.
الفصل 3 ـ تبقى الرخصة هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 ولجميع النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تـــونس فــي 2 نوفمبر 2020.
وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم
سلوى الصغيّر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون