قرار من وزير العدل مؤرخ في 27 نوفمبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بعنوان سنة 2020.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-120
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير العدل مؤرخ في 27 نوفمبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بعنوان سنة 2020.
إن وزيـر العـدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 112 لسنـة 2009 المـؤرخ فـي 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الحكومي عدد 295 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير العدل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 20 ماي 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بوزارة العدل.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة العدل مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بتسعة (9).
الفصل 3 ـ حدد تاريخ اجتماع المناظرة يوم 26 جانفي 2021 والأيام الموالية.
الفصل 4 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 15 ديسمبر 2020.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 نوفمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير العدل
محمد بوستّة
إن وزيـر العـدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 112 لسنـة 2009 المـؤرخ فـي 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الحكومي عدد 295 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير العدل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 20 ماي 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بوزارة العدل.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة العدل مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بتسعة (9).
الفصل 3 ـ حدد تاريخ اجتماع المناظرة يوم 26 جانفي 2021 والأيام الموالية.
الفصل 4 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 15 ديسمبر 2020.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 نوفمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير العدل
محمد بوستّة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون