قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 2 نوفمبر 2020 يتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-120
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 2 نوفمبر 2020 يتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف".
إن وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنـة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرّخ في 2 ماي 2000 المتعلّق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر عدد 1677 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف" وملحقاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 7 ماي 2008 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 22 فيفري 2013 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية المدة الأولـى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 2 جانفي 2015 المتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولـى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف"،
وعلى قرار وزير الطـاقة والمناجم المؤرخ في 27 جوان 2016 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف"،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 20 سبتمبر 2019 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف" والزيادة في مساحتها،
وعلى المطلب المودع بتاريخ 28 نوفمبر 2019 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه شركة "بريمويل" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التمديد بسنة في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث "الكاف" وذلك طبقا للفصل 2.30 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقـة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 29 نوفمبر 2019،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يُمدّد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف" بسنة ابتداء من 8 أوت 2020 إلى غاية 7 أوت 2021 وذلك لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "بريمويل".
الفصل 2 ـ يتعين خلال مدة التمديد المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار إنجاز برنامج الأشغال المتعهد به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته خمسة مليون دولار.
الفصل 3 ـ تبقى الرخصة هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عـدد 93 لسنة 1999 الـمؤرخ فـي 17 أوت 1999 كما تمّ إتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 ولجميع النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تـــونس فــي 2 نوفمبر 2020.
وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم
سلوى الصغيّر
إن وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنـة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرّخ في 2 ماي 2000 المتعلّق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر عدد 1677 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف" وملحقاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 7 ماي 2008 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 22 فيفري 2013 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية المدة الأولـى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 2 جانفي 2015 المتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولـى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف"،
وعلى قرار وزير الطـاقة والمناجم المؤرخ في 27 جوان 2016 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف"،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 20 سبتمبر 2019 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف" والزيادة في مساحتها،
وعلى المطلب المودع بتاريخ 28 نوفمبر 2019 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه شركة "بريمويل" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التمديد بسنة في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث "الكاف" وذلك طبقا للفصل 2.30 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقـة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 29 نوفمبر 2019،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يُمدّد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف" بسنة ابتداء من 8 أوت 2020 إلى غاية 7 أوت 2021 وذلك لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "بريمويل".
الفصل 2 ـ يتعين خلال مدة التمديد المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار إنجاز برنامج الأشغال المتعهد به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته خمسة مليون دولار.
الفصل 3 ـ تبقى الرخصة هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عـدد 93 لسنة 1999 الـمؤرخ فـي 17 أوت 1999 كما تمّ إتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 ولجميع النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تـــونس فــي 2 نوفمبر 2020.
وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم
سلوى الصغيّر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون