قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 25 نوفمبر 2020 يتعلق بفتح منـــــــاظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز تربية بدنية (لسنة 2019).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-120
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 25 نوفمبر 2020 يتعلق بفتح منـــــــاظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز تربية بدنية (لسنة 2019).
إن وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظــــــــام الأساسي العام لأعوان الدولة والجمــــــاعات المحلية والمؤسســــــــات العمــــــومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصـــــــوص الـــــــتي نقحته أو تممته وخـــــــــاصة المــرســــــــــــوم عــــدد 89 لــــــسنة 2011 المــــــــؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 مـــــــاي 2014 المتعلق بضبط النظـــــام الأساسي الخـــــــاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، وعلى جميع النصــــــوص الـــتي نقحته أو تممته وخـاصة الأمـــــر عـدد 3945 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أكتــوبــر 2014 والأمــــر الحكومي عــــدد 152 لسنة 2016 المـــــؤرخ في 25 جــــانفي 2016 وخــــــــاصة الفصــــــل 64 (ثــــالثا) منه والأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني المؤرخ في 25 نوفمبر 2020 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز تربية بدنية (لسنة 2019).
قــــرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني يوم 21 جانفي 2021 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز تربية بدنية (لسنة 2019).
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بألف وستة وستين (1066) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 21 ديسمبر 2020.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 نوفمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني
كمال دقيش
إن وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظــــــــام الأساسي العام لأعوان الدولة والجمــــــاعات المحلية والمؤسســــــــات العمــــــومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصـــــــوص الـــــــتي نقحته أو تممته وخـــــــــاصة المــرســــــــــــوم عــــدد 89 لــــــسنة 2011 المــــــــؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 مـــــــاي 2014 المتعلق بضبط النظـــــام الأساسي الخـــــــاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، وعلى جميع النصــــــوص الـــتي نقحته أو تممته وخـاصة الأمـــــر عـدد 3945 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أكتــوبــر 2014 والأمــــر الحكومي عــــدد 152 لسنة 2016 المـــــؤرخ في 25 جــــانفي 2016 وخــــــــاصة الفصــــــل 64 (ثــــالثا) منه والأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني المؤرخ في 25 نوفمبر 2020 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز تربية بدنية (لسنة 2019).
قــــرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني يوم 21 جانفي 2021 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز تربية بدنية (لسنة 2019).
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بألف وستة وستين (1066) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 21 ديسمبر 2020.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 نوفمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني
كمال دقيش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون