Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 24 أكتوبر 2020.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-120

متوفر باللغة FR AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 24 أكتوبر 2020
بتاريخ يوم السبت 24 أكتوبر 2020 وعلى الساعة العاشرة صباحا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقرّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبحيرة 2 بحضور كلّ من السادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
ـ السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
ـ السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
ـ السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
ـ السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة
وبمشاركة كلّ من السادة الأعضاء: أنيس الجربوعي وبلقاسم العياشي عن بعد.
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1 ـ النظر في مشروع روزنامة الانتخابات البلدية الجزئية ببلدية السرس من ولاية الكاف: قرّر مجلس الهيئة المصادقة على روزنامة الانتخابات البلدية الجزئية ببلدية السرس المرفقة حيث تنطلق فترة قبول الترشّحات بداية من يوم الاثنين 16 نوفمبر 2020 إلى غاية 23 نوفمبر 2020، وتنطلق الحملة الانتخابية يوم 4 جانفي 2020 إلى حدود 15 جانفي 2021، ويوافق تاريخ اقتراع الأمنيين والعسكريين يوم 16 جانفي 2021 ويقترع المدنيين يوم 17 جانفي 2021.
وتحفّظ العضو السيد بلقاسم العياشي على إعادة تنظيم الانتخابات الجزئية للمجلس البلدي بالسّرس.
2 ـ الترفيع في سعر تذاكر الأكل لسنة 2021: قرّر مجلس الهيئة المصادقة على الترفيع في سعر تذكرة الأكل من 5 إلى 7 دنانير لمنخرطي ودادية الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والتي تمّ إقرارها خلال الجلسة العامة الخاصة بالمصادقة على التقرير المالي والأدبي لسنة 2019 بتاريخ 9 جويلية 2020 طبق المحضر الملحق لهذه المداولة ووفقا للمراسلة الواردة على المجلس بتاريخ 22 أكتوبر 2020.
3 ـ النظر في إجراءات اقتناء الحبر الانتخابي الخاص بالانتخابات البلدية الجزئية القادمة: قرّر مجلس الهيئة التنسيق مع وزارة الخارجية من خلال البعثة الديبلوماسية في الصين لاقتناء وجلب الكميات المطلوبة من الحبر في إطار التعاون بين الهيئة والوزارة المكلّفة بالشؤون الخارجية في المجال الانتخابي وتكفّل الهيئة بتوفير الاعتمادات اللازمة في الغرض وذلك طبقا للمذكرة الواردة على رئيس الهيئة بتاريخ 23 أكتوبر 2020.
4 ـ البتّ في الترشحات للانتخابات البلدية الجزئية ببلدية كندار: بعد التداول والنقاش والتثبت في مطالب الترشحات، قرّر مجلس الهيئة قبول مطالب الترشحات التالية:
ـ قائمة زيتونة كندار،
ـ قائمة مركب الأمل بأولاد عامر،
ـ قائمة كندار أوّلا،
ـ قائمة أولاد عابر للجميع،
ـ قائمة مستقبل كندار،
ـ قائمة كندار البيّة،
ـ قائمة نهضة كندار،

ـ قائمة النور،
ـ قائمة الطيارة،
ـ قائمة كندار تريد،
ـ قائمة أولاد عامر البيّة،
ـ قائمة الياسمين،
ـ قائمة الوفاق بكندار،
ـ قائمة الشباب يريد
كما قرّر مجلس الهيئة التنبيه على القائمات التالية:
ـ التنبيه على قائمة صوت البشاشمة وذلك لانتفاء صفة الناخب في أحد المترشحين وبالتالي تعويض السيدة سعاد عيسى المترشحة
عدد 4 في القائمة الأصلية والتي لا تتوفّر فيها صفة الناخب وإعادة ترتيب القائمة،
ـ التنبيه على قائمة شباب المستقبل كندار لتغيير تسمية القائمة لتشابهها مع اسم قائمة أخرى تفاديا لإرباك الناخب،
ـ التنبيه على قائمة الأحرار المستقلّة للإدلاء بما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدّخل لسنة 2018 و2019 للمترشّح رقم 4 صابرين حفيظ من القائمة التكميلية،
ـ التنبيه على النجمة المستقلّة للإدلاء بما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل لسنة 2018 و2019 للمترشح رقم 16 جيهان بلغانات من القائمة الأصلية،
ـ التنبيه على قائمة الاتحاد من أجل كندار للإدلاء بما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدّخل لسنة 2018 و2019 للمترشح رقم 2 رضا الحاج عبد الله من القائمة التكميلية.
5 ـ البتّ في الترشّحات للانتخابات البلدية الجزئية بمنزل بوزيان: قرّر مجلس الهيئة بعد التداول والتثبّت في الملفات المقدمة قبل ترشح جميع القائمات المترشحة وعدد 15 طبق القائمة المرفقة وتوجيه للقائمة المستقلّة "الجمل" وذلك بإعادة ترتيب القائمة الأصلية حتى تستوفي كامل شروط الترشح وذلك نظرا لعدم احتواء القائمة الأصلية من بين الثلاثة الأوائل فيها ومن بين كلّ ستة (6) مترشحين تباعا في بقية القائمة، على مترشح أو مرشحة لا يزيد سنه (ها) عن 35 سنة عند تقديم مطلب الترشّح.
وبعد استجابة القائمات التي تمّ التنبيه عليها وإتمامها لإجراءات التصحيح في الآجال القانونية تمّ القبول أوليا لعدد 19 قائمة عن بلدية كندار من ولاية سوسة طبقا للجدول المصاحب و16 قائمة عن بلدية منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد طبقا للجدول المصاحب.
وأذن مجلس الهيئة بنشر القائمات المترشحة والمقبولة أوليا للانتخابات البلدية الجزئية ببلديتي كندار ومنزل بوزيان.
وأغلق المحضر بتاريخ 26 أكتوبر 2020 على الساعة الحادية عشر صباحا وقد شارك العضو السيد محمد التليلي المنصري حضوريا في الاجتماع.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟