قرار من وزيـرة الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 26 أكتوبر 2020 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-120
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيـرة الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 26 أكتوبر 2020 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
إنّ وزيــــــرة الــفــلاحـــــة والـمـوارد الـمائـيّــة والـصّيـــد الـبحـــري،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 الـمؤرّخ في 12 ديسمبر 1983، الـمتعلّق بضبط النّظام الأساسي العامّ لأعوان الدّولة والـجماعات الـمحليّة والـمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة القانون عدد 69 لسنة 2007 الـمؤرّخ في 27 ديسمبر 2007 والـمرسوم عدد 89 لسنة 2011 الـمؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 الـمؤرّخ في 8 مارس 1989 الـمتعلّق بإحداث مندوبيّات جهويّة للتّنمية الفلاحية،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 الـمؤرّخ في 30 سبتمبر 2016 الـمتعلّق بقانون الاستثمار، كما تـمّ تنقيحـه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 الـمؤرّخ في 29 ماي 2019، الـمتعلّق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 الـمؤرّخ في 29 جوان 1989 الـمتعلق بضبط التنظيم الإداري والـمالي وطرق سير الـمندوبيّات الـجهويّة للتّنمية الفلاحيّة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة الأمر عدد 688 لسنة 2007 الـمؤرّخ في 26 مارس 2007،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 الـمؤرّخ في 13 فيفري 2001 الـمتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الـحكومي عدد 389 لسنة 2017 الـمؤرّخ في 9 مارس 2017 الـمتعلّق بالـحوافز الـماليّة لفائدة الاستثمارات الـمنجزة في إطار الاستثمار، وخاصّة الفصل 10 منه،
وعلى الأمر الـحكومي عدد 533 لسنة 2019 الـمؤرّخ في 19 جوان 2019 الـمتعلّق بتكليف السيّد الطّاهر الـمباركي، مهندس رئيس، بـمهامّ مندوب جهوي للتّنمية الفلاحيّة بصفاقس، وذلك ابتداء من 17 ماي 2019،
وعلى الأمر الـحكومي عدد 530 لسنة 2020 الـمؤرّخ في 3 أوت 2020 الـمتعلّق بالتّرخيص لوزير الفلاحة والصّيد البحري والـموارد الـمائيّة في تفويض حقّ الإمضاء لفائدة الـمندوبين الـجهويّين للتّنمية الفلاحيّة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 84 لسنة 2020 الـمؤرّخ في 2 سبتمبر 2020 الـمتعلّق بتسمية رئيس الـحكومة وأعضائها.
قــرّرت مـا يـلـــي:
الفـصل الأوّل ـ طبقـا لأحكـام الفصـل الأوّل من الأمـر الـحكومـي عـدد 530 لسنة 2020 الـمؤرّخ في 3 أوت 2020 الـمشار إليه أعـلاه، يسند تفويـض إلى السيّـد الـطّـاهـر الـمبـاركـي، مهنـدس رئـيـس، الـمكـلـّف بـمهـامّ منـدوب جهـوي للتّنميـة الفلاحيّـة بـــصفـاقـــس، لـيمضـي نيابـة عن وزيـرة الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيـد البحـري مقـرّرات إسنـاد الـمنـح والـمساهـمـات في رأس الـمـال والقـروض العقاريّـة الفلاحـيّـة فـي حـدود مرجـع اختصاصه التّرابـي فيـمـا يتعلّـق بالـمشاريـع الرّاجعـة بالنّظـر للّجـان الـجهويّـة الـمحدثـة لدى وكالـة النّهـوض بالاستثمارات الفلاحيّـة والّتي تقـلّ كلفـة استثماراتها عـن واحـد مليـون دينـار.
الفـــصل 2 ـ ينشـر هذا القـرار بالرّائـد الرّسـمي للجمهوريّـة التّونسيّـة.
تونس في 26 أكتوبر 2020.
وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عاقصة البحري
إنّ وزيــــــرة الــفــلاحـــــة والـمـوارد الـمائـيّــة والـصّيـــد الـبحـــري،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 الـمؤرّخ في 12 ديسمبر 1983، الـمتعلّق بضبط النّظام الأساسي العامّ لأعوان الدّولة والـجماعات الـمحليّة والـمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة القانون عدد 69 لسنة 2007 الـمؤرّخ في 27 ديسمبر 2007 والـمرسوم عدد 89 لسنة 2011 الـمؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 الـمؤرّخ في 8 مارس 1989 الـمتعلّق بإحداث مندوبيّات جهويّة للتّنمية الفلاحية،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 الـمؤرّخ في 30 سبتمبر 2016 الـمتعلّق بقانون الاستثمار، كما تـمّ تنقيحـه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 الـمؤرّخ في 29 ماي 2019، الـمتعلّق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 الـمؤرّخ في 29 جوان 1989 الـمتعلق بضبط التنظيم الإداري والـمالي وطرق سير الـمندوبيّات الـجهويّة للتّنمية الفلاحيّة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة الأمر عدد 688 لسنة 2007 الـمؤرّخ في 26 مارس 2007،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 الـمؤرّخ في 13 فيفري 2001 الـمتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الـحكومي عدد 389 لسنة 2017 الـمؤرّخ في 9 مارس 2017 الـمتعلّق بالـحوافز الـماليّة لفائدة الاستثمارات الـمنجزة في إطار الاستثمار، وخاصّة الفصل 10 منه،
وعلى الأمر الـحكومي عدد 533 لسنة 2019 الـمؤرّخ في 19 جوان 2019 الـمتعلّق بتكليف السيّد الطّاهر الـمباركي، مهندس رئيس، بـمهامّ مندوب جهوي للتّنمية الفلاحيّة بصفاقس، وذلك ابتداء من 17 ماي 2019،
وعلى الأمر الـحكومي عدد 530 لسنة 2020 الـمؤرّخ في 3 أوت 2020 الـمتعلّق بالتّرخيص لوزير الفلاحة والصّيد البحري والـموارد الـمائيّة في تفويض حقّ الإمضاء لفائدة الـمندوبين الـجهويّين للتّنمية الفلاحيّة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 84 لسنة 2020 الـمؤرّخ في 2 سبتمبر 2020 الـمتعلّق بتسمية رئيس الـحكومة وأعضائها.
قــرّرت مـا يـلـــي:
الفـصل الأوّل ـ طبقـا لأحكـام الفصـل الأوّل من الأمـر الـحكومـي عـدد 530 لسنة 2020 الـمؤرّخ في 3 أوت 2020 الـمشار إليه أعـلاه، يسند تفويـض إلى السيّـد الـطّـاهـر الـمبـاركـي، مهنـدس رئـيـس، الـمكـلـّف بـمهـامّ منـدوب جهـوي للتّنميـة الفلاحيّـة بـــصفـاقـــس، لـيمضـي نيابـة عن وزيـرة الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيـد البحـري مقـرّرات إسنـاد الـمنـح والـمساهـمـات في رأس الـمـال والقـروض العقاريّـة الفلاحـيّـة فـي حـدود مرجـع اختصاصه التّرابـي فيـمـا يتعلّـق بالـمشاريـع الرّاجعـة بالنّظـر للّجـان الـجهويّـة الـمحدثـة لدى وكالـة النّهـوض بالاستثمارات الفلاحيّـة والّتي تقـلّ كلفـة استثماراتها عـن واحـد مليـون دينـار.
الفـــصل 2 ـ ينشـر هذا القـرار بالرّائـد الرّسـمي للجمهوريّـة التّونسيّـة.
تونس في 26 أكتوبر 2020.
وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عاقصة البحري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون