أمر حكومي عدد 955 لسنة 2020 مؤرخ في 25 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-120
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 955 لسنة 2020 مؤرخ في 25 نوفمبر 2020.
يسمى السيد مكرم الجلاصي، قاض من الرتبة الأولى، مكلفا بمأمورية بديوان وزير العدل ابتداء من 30 أكتوبر 2020.
يسمى السيد مكرم الجلاصي، قاض من الرتبة الأولى، مكلفا بمأمورية بديوان وزير العدل ابتداء من 30 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون