قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 2 نوفمبر 2020 يتعلق بالتجديد الرابع لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف بـرخصة "برج الخضراء" والتمديد في مدة صلوحيته.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-120
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 2 نوفمبر 2020 يتعلق بالتجديد الرابع لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف بـرخصة "برج الخضراء" والتمديد في مدة صلوحيته.
إن وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العليّ المؤرّخ في 13 ديسمبر 1948 المتعلّق بإحداث تدابير خصوصية لتسهيل التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني وتسهيل استغلالها وعلى جملة النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر العليّ المؤرّخ في غرّة جانفي 1953 المتعلّق بتحوير نظام المناجم،
وعلى المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 المتضمن سن أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها والمصادق عليه بالقانون عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 كما تم تنقيحه بالقانون عدد9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مــارس 1987،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 المتعلّق بالتشجيع على البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 1991 المؤرخ في 11 فيفري 1991 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية وكراس الشروط وملحقاتهما الخاصة برخصة "برج الخضراء"،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 1998 المؤرخ في 8 جوان 1998 المتعلّق بالمصادقة على الملحق عدد1 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "برج الخضراء"،
وعلى القانون عدد 43 لسنة 2010 المؤرخ في 25 أكتوبر 2010 المتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 2 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء" وملحقاتها،
وعلى القانون عدد 59 لسنة 2019 المؤرخ في 9 جويلية 2019 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 14 ديسمبر 1990 المتعلق بتأسيس رخصة عن المواد المعدنية من المجموعة الثانية تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرّخ في 16 أفريل 1992 المتعلّق بإحالة جزئية للحقوق برخصة التفتيش عن المواد المعدنية من المجموعة الثانية تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 ماي 1997 المتعلّق بإحالة كلية للحقوق والالتزامات والتمديد في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثانية تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 2 ديسمبر 1997 المتعلّق بالتمديد في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثانية تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 10 جويلية 1998 المتعلق بالترخيص في الاحالة الجزئية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثانية تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 21 جوان 2000 المتعلّق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "برج الخضراء" والترخيص في إحالة كلية لحقوق والتزامات خاصة به،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 22 ديسمبر 2001 المتعلق بتنقيح قرار وزير الصناعة المؤرخ في 21 جوان 2000 والمتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "برج الخضراء" والترخيص في إحالة كلية للحقوق والالتزامات الخاصة بها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 2 جويلية 2002 المتعلّق بالترخيص في احالة جزئية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 2 نوفمبر 2002 المتعلّق بالتمديد قي مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات المسماة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 13 فيفري 2003 المتعلّق بالترخيص في احالة كلية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 5 سبتمبر 2003 المتعلّق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 27 أكتوبر 2004 المتعلّق بالتجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 4 أفريل 2007 المتعلّق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 19 أفريل 2008 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 23 فيفري 2011 المتعلق بالتجديد الثالث لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء" والترخيص في احالة كلية للحقوق والالتزامات في الرخصة المذكورة،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 11 أكتوبر 2011 المتعلق بالتمديد في مدة التجديد الثالث لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى المطلب المودع بتاريخ 3 أوت 2012 لدى الإدارة العامة للطاقة والمتعلق بالتمديد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الثالث لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الإستشارية للمحروقات المنعقدة بتاريخي 22 و25 أكتوبر 2012 حول التمديد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الثالث لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى المطلب المودع لدى الإدارة العامة للمحروقات بتاريخ 30 جانفي 2019 والمتعلق بالتجديد الرابع لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة فـــي 31 جانفي 2019،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يمنح التجديد الرابع لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء" ابتداء من 14 جوان 2013 إلى غاية 11 جويلية 2020 وذلك لفائدة كل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، والشركات "آني تونس ب.ف"، و "أو.أم.ف تونيزيان بروداكشن ج أم ب ه" و "مادكو صحراء المحدودة".
الفصل 2 ـ يمنح التمديد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الرابع لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة " برج الخضراء" وذلك ابتداء من 12 جويلية 2020 إلى غاية 11 جويلية 2022.
الفصل 3 ـ يتعين خلال مدة التجديد والتمديد المنصوص عليهما بالفصلين الأول والثاني من هذا القرار انجاز برنامج الأشغال المتعهد به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته أربعة وعشرون (24) مليون دولار.
الفصل 4 ـ تبقى الرخصة هذا القرار خاضعة لأحكام الاتفاقية وملحقاتها المصادق عليها بالقانون عدد 5 لسنة 1991 المؤرخ في 11 فيفري 1991 وعدد 50 لسنة 1998 المؤرخ في 8 جوان 1998 وعدد 43 لسنة 2010 المؤرخ في 25 أكتوبر 2010 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تـــونس فــي 2 نوفمبر 2020.
وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم
سلوى الصغيّر
إن وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العليّ المؤرّخ في 13 ديسمبر 1948 المتعلّق بإحداث تدابير خصوصية لتسهيل التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني وتسهيل استغلالها وعلى جملة النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر العليّ المؤرّخ في غرّة جانفي 1953 المتعلّق بتحوير نظام المناجم،
وعلى المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 المتضمن سن أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها والمصادق عليه بالقانون عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 كما تم تنقيحه بالقانون عدد9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مــارس 1987،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 المتعلّق بالتشجيع على البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 1991 المؤرخ في 11 فيفري 1991 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية وكراس الشروط وملحقاتهما الخاصة برخصة "برج الخضراء"،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 1998 المؤرخ في 8 جوان 1998 المتعلّق بالمصادقة على الملحق عدد1 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "برج الخضراء"،
وعلى القانون عدد 43 لسنة 2010 المؤرخ في 25 أكتوبر 2010 المتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 2 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء" وملحقاتها،
وعلى القانون عدد 59 لسنة 2019 المؤرخ في 9 جويلية 2019 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 14 ديسمبر 1990 المتعلق بتأسيس رخصة عن المواد المعدنية من المجموعة الثانية تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرّخ في 16 أفريل 1992 المتعلّق بإحالة جزئية للحقوق برخصة التفتيش عن المواد المعدنية من المجموعة الثانية تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 ماي 1997 المتعلّق بإحالة كلية للحقوق والالتزامات والتمديد في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثانية تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 2 ديسمبر 1997 المتعلّق بالتمديد في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثانية تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 10 جويلية 1998 المتعلق بالترخيص في الاحالة الجزئية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثانية تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 21 جوان 2000 المتعلّق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "برج الخضراء" والترخيص في إحالة كلية لحقوق والتزامات خاصة به،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 22 ديسمبر 2001 المتعلق بتنقيح قرار وزير الصناعة المؤرخ في 21 جوان 2000 والمتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "برج الخضراء" والترخيص في إحالة كلية للحقوق والالتزامات الخاصة بها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 2 جويلية 2002 المتعلّق بالترخيص في احالة جزئية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 2 نوفمبر 2002 المتعلّق بالتمديد قي مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات المسماة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 13 فيفري 2003 المتعلّق بالترخيص في احالة كلية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 5 سبتمبر 2003 المتعلّق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 27 أكتوبر 2004 المتعلّق بالتجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 4 أفريل 2007 المتعلّق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 19 أفريل 2008 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 23 فيفري 2011 المتعلق بالتجديد الثالث لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء" والترخيص في احالة كلية للحقوق والالتزامات في الرخصة المذكورة،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 11 أكتوبر 2011 المتعلق بالتمديد في مدة التجديد الثالث لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى المطلب المودع بتاريخ 3 أوت 2012 لدى الإدارة العامة للطاقة والمتعلق بالتمديد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الثالث لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الإستشارية للمحروقات المنعقدة بتاريخي 22 و25 أكتوبر 2012 حول التمديد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الثالث لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى المطلب المودع لدى الإدارة العامة للمحروقات بتاريخ 30 جانفي 2019 والمتعلق بالتجديد الرابع لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة فـــي 31 جانفي 2019،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يمنح التجديد الرابع لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء" ابتداء من 14 جوان 2013 إلى غاية 11 جويلية 2020 وذلك لفائدة كل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، والشركات "آني تونس ب.ف"، و "أو.أم.ف تونيزيان بروداكشن ج أم ب ه" و "مادكو صحراء المحدودة".
الفصل 2 ـ يمنح التمديد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الرابع لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة " برج الخضراء" وذلك ابتداء من 12 جويلية 2020 إلى غاية 11 جويلية 2022.
الفصل 3 ـ يتعين خلال مدة التجديد والتمديد المنصوص عليهما بالفصلين الأول والثاني من هذا القرار انجاز برنامج الأشغال المتعهد به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته أربعة وعشرون (24) مليون دولار.
الفصل 4 ـ تبقى الرخصة هذا القرار خاضعة لأحكام الاتفاقية وملحقاتها المصادق عليها بالقانون عدد 5 لسنة 1991 المؤرخ في 11 فيفري 1991 وعدد 50 لسنة 1998 المؤرخ في 8 جوان 1998 وعدد 43 لسنة 2010 المؤرخ في 25 أكتوبر 2010 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تـــونس فــي 2 نوفمبر 2020.
وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم
سلوى الصغيّر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون