قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 25 نوفمبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة (لسنة 2019).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-120
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 25 نوفمبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة (لسنة 2019).
إن وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظــام الأساسي العام لأعوان الدولة والجمـاعات المحلية والمؤسسـات العمـومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصـوص الـتي نقحته أو تممته وخــاصة المــرسوم عــــدد 89 لسنة 2011 المــؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظـــــام الأساسي الخـــــــاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار الســــن، وعلى جميع النصوص الـــتي نقحته أو تممته وخـاصة الأمر عـدد 3945 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أكتــوبــر 2014 والأمـــر الحكومــــي عـــــدد 152 لسنــــة 2016 المــــؤرخ في 25 جانفي 2016 وخـــــاصة الفصــــل 64 (ثـــــالثا) منه والأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني المؤرخ في 25 نوفمبر 2020 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة (لسنة 2019).
قــــرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني يوم 21 جانفي 2021 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة (لسنة 2019).
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بإحدى عشرة (11) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 21 ديسمبر 2020.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 نوفمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني
كمال دقيش
إن وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظــام الأساسي العام لأعوان الدولة والجمـاعات المحلية والمؤسسـات العمـومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصـوص الـتي نقحته أو تممته وخــاصة المــرسوم عــــدد 89 لسنة 2011 المــؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظـــــام الأساسي الخـــــــاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار الســــن، وعلى جميع النصوص الـــتي نقحته أو تممته وخـاصة الأمر عـدد 3945 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أكتــوبــر 2014 والأمـــر الحكومــــي عـــــدد 152 لسنــــة 2016 المــــؤرخ في 25 جانفي 2016 وخـــــاصة الفصــــل 64 (ثـــــالثا) منه والأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني المؤرخ في 25 نوفمبر 2020 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة (لسنة 2019).
قــــرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني يوم 21 جانفي 2021 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة (لسنة 2019).
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بإحدى عشرة (11) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 21 ديسمبر 2020.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 نوفمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني
كمال دقيش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون