أمر حكومي عدد 958 لسنة 2020 مؤرخ في 25 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير عام المركز الوطني لتعليم الكبار.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-120
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 958 لسنة 2020 مؤرخ في 25 نوفمبر 2020.
يكلف السيد هشام بن عبدة، متفقد أول للتربية الاجتماعية، بمهام مدير عام المركز الوطني لتعليم الكبار، ابتداء من 7 أكتوبر 2020.
يكلف السيد هشام بن عبدة، متفقد أول للتربية الاجتماعية، بمهام مدير عام المركز الوطني لتعليم الكبار، ابتداء من 7 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون