Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 958 لسنة 2020 مؤرخ في 25 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير عام المركز الوطني لتعليم الكبار.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-120

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 958 لسنة 2020 مؤرخ في 25 نوفمبر 2020.
يكلف السيد هشام بن عبدة، متفقد أول للتربية الاجتماعية، بمهام مدير عام المركز الوطني لتعليم الكبار، ابتداء من 7 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟