Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قــرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 25 نوفمبر 2020 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفــــات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة (لسنة 2019).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-120

متوفر باللغة FR AR
قــرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 25 نوفمبر 2020 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفــــات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة (لسنة 2019).
إن وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظــام الأساسي العام لأعوان الدولة والجمـاعات المحلية والمؤسسات العمــومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصـوص الـــتي نقحته أو تممته وخاصة المــرسـوم عــــدد 89 لـسنة 2011 المـؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 مـاي 2014 المتعلق بضبط النظـــــام الأســـاسي الخاص بسلك رجـــــال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبــــار السن، وعلى جميع النصوص الـــــــتي نقحته أو تممته وخاصــــة الأمـــر عـدد 3945 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أكتـــوبر 2014 والأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2016 المؤرخ في 25 جانفي 2016 وخاصة الفصل 64 (ثالثا) منه والأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 323 لسنـــــــة 2016 المــــــــؤرخ في 11 مـارس 2016 المتعلـق بتفويــض بعض صلاحيـات رئـــــيس الحكومة إلى وزير الشباب والرياضة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قــــرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المنـــاظــــــرة الـــداخلية بالملفــــــــات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة المنصــوص عليها بالفـــــصل 42 مــــــن الأمـــر عــــــدد 1808 لــــسنة 2014 المــــؤرخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه وفقا لأحكام الفصل 64 (ثــالثا) من نفس الأمر وطبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمنـــاظرة المشــــــار إليها أعلاه:
- الأساتذة المميزون للشباب والطفولة المترسمون برتبتهم والمباشرون للتنشيط في تاريخ 31 ديسمبر 2018 والمحرزون في هذا التاريخ على شهــــادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجـــــازة أو على عنـاوين أو شهــادات معترف بمعـــادلتها والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنـــــوات أقـــــدمية على الأقل في رتبتهم إلى تـــــاريخ 31 ديسمبر 2018، وتحتسب الأقدمية المكتسبة في رتبة أستاذ للشباب والطفولة إلى تــاريخ 31 ديسمبر 2014 ضمن الأقـدمية المستوجبــــة للمشـــاركة في المنـاظرة (وذلــــك مراعـــــاة لأحكام الفصل 64 (ثـالثا) مـــن الأمــر عــــدد 1808 لـسنـــة 2014 المــؤرخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه) والمتحصلون في آخر تفقد بيداغوجي على عـــــــدد بيداغوجي يســــــاوي أحـــد عشر (11) من عشرين (20) على الأقل (إلى تــــــــاريخ 31 ديسمبر 2018).
- الأســــــاتذة المميزون للشباب والطفولة المترسمون برتبتهم والقــائمون بعمل إداري أو المكلفــون بخطة وظيفية أو الذين هم في حـــــالة إلحــاق في تــاريخ 31 ديسمبر 2018 والمحرزون في هذا التاريخ على الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجـــــازة
أو على عنــــــاوين أو شهـــادات معترف بمعــــــادلتها والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنــوات أقـدمية على الأقـــل في رتبتهم في تاريخ 31 ديسمبر 2018، وتحتسب الأقــــدمية المكتسبة في رتبة أستـاذ للشبــــاب والطفولة إلى تــــاريخ 31 ديسمبر 2014 ضمن الأقــدمية المستوجبة للمشاركة في المناظرة (وذلك مراعـــــاة لأحكـــــام الفصل 64 (ثــــالثا) من الأمــر عـــــــدد 1808 لـسنــــة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المشــــار إليه أعلاه) والمتحصلون على أحد عشر (11) من عشرين (20) على الأقل كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي (إلى تــــــــاريخ 31 ديسمبر 2018) والعدد الإداري بعنوان سنة 2018.
ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي للعدد الإداري بعنوان سنة 2018 وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- الإشراف على سير المناظرة،
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا ملفات ترشحهم إلى وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني عن طريق التسلسل الإداري. ويتكون ملف الترشح من الوثائق التالية :
- مطلب ترشح حسب النموذج المعتمد من الإدارة،
- نسخة من قرار إنتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في رتبة أستاذ للشباب والطفولة،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- تثبت سنوات التنشيط الفعلي بالنسبة إلى الأساتذة المباشرين للتنشيط التربوي الاجتماعي إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018 وذلك حسب النموذج المعتمد من الإدارة،
- نسخة مطابقة للأصل من آخر تفقد بيداغوجي إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018،
- نسخة من بطاقة العدد الإداري الممنوح بعنوان سنة 2018 بالنسبة لغير المباشرين للتنشيط في تاريخ 31 ديسمبر 2018،
- نسخة مطــــــابقة للأصل من الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو من قرار المعادلة بالنسبة للعناوين
أو الشهادات المعترف بمعادلتها،
- نسخة عند الاقتضاء من الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني أو من ينوبه، والتي أعدها المترشح أو ساهم في إعدادها خلال سنتي 2017 و2018،
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح غير مصحوب بجميع الوثائق المشار إليها أعلاه أو يصل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات، ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
I - بالنسبة إلى الأساتذة المميزين للشباب والطفولة المباشرين للتنشيط في تاريخ 31 ديسمبر 2018 :
- الأقدمية العامة إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018 : نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
- الأقدمية في الرتبة:
* الأقدمية في رتبة أستــــــاذ للشباب والطفولة إلى تـــــــاريخ 31 ديسمبر 2014: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
* الأقدمية في رتبة أستــــــاذ مميز للشباب والطفولة إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
- آخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018 على عشرين (20)،
- التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين في تأليف الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوســــــائل التعليمية الموازية خلال سنتي 2017 و2018 والمؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني أو من ينوبه،
- نقطة (1) واحدة بعد قضاء ثماني (8) سنوات في مباشرة التنشيط الفعلي إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018،
- ربع نقطة (0,25) عن كل سنة (1) في مباشرة التنشيط الفعلي بعد الثماني (8) سنوات إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018.
II - بــالنسبة إلى الأسـاتذة المميزين للشباب والطفولة القـــائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تـــــاريخ 31 ديسمبر 2018 :
* الأقدمية العامة إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
- الأقدمية في الرتبة:
* الأقدمية في رتبة أستــــــاذ للشباب والطفولة إلى تـاريخ 31 ديسمبر 2014: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
* الأقدمية في رتبة أستــــــاذ مميز للشباب والطفولة إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
- المعدل الحسابي لآخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018 والعدد الإداري بعنوان سنة 2018 ويحتسب في حالة عدم توفر العدد البيداغوجي المعدل الحسابي للعدد الإداري بعنوان سنة 2018 وعشرة (10) كعدد بيداغوجي،
- التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين في تأليف الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوســــــائل التعليمية الموازية خلال سنتي 2017 و2018 والمؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني أو من ينوبه،
- التنفيل بأربع (4) نقاط على أقصى تقديـــــــر للمترشحين الــذين تم تكليفهم بخطة وظيفية لمدة خمس (5) سنـــــــوات على الأقــــــل بالإدارة المركــــزية أو الجهوية ويباشرون الخطة في تاريخ 31 ديسمبر 2018 وذلك على النحو التالي :
* مدير عام أو مدير : أربع (4) نقاط،
* كاهية مدير: ثلاث (3) نقاط،
* رئيس مصلحة: نقطتان (2) اثنتان.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية للأقدم في الرتبة (باحتساب الأقدمية المكتسبة في رتبتي أستاذ مميز للشباب والطفولة وأستاذ للشباب والطفولة) وفي حالة التساوي تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
وتعد هذه اللجنة قائمة في المترشحين المبـــــاشرين للتنشيط في تـــــــاريخ 31 ديسمبر 2018 الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع الأســــــاتذة المميزين للشباب والطفولة المترشحين للمناظرة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه والمباشرين للتنشيط في تـاريخ 31 ديسمبر 2018 والذين يتناظرون فيما بينهم.
كما تعد هذه اللجنة قائمة في المترشحين القــــــائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تــــــاريخ 31 ديسمبر 2018 الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع الأسـاتذة المميزين للشباب والطفولة المترشحين للمنـاظرة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعــلاه والقــــــائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تـاريخ 31 ديسمبر 2018 والذين يتناظرون فيما بينهم.
وتعرض اللجنة القائمتين على مصادقة وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني.
الفصل 9 ـ تضبط قـــــائمة المترشحين المقبولين نهـــــائيا في المنــــــاظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستـــــــاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة من قبــــل وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني.
الفصل 10 ـ ينتج عــــــن كل غش أو محــــــــاولة غــــش تم ضبطه بصفة قطعيــــة إلغـــــــاء نتيجة المترشح في المنـــــاظرة وحرمــــــانه مـــن المشـــــــاركة لمــــــدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني بناء على مفصل يتم إعداده من قبل المناظرة يخص حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 نوفمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني
كمال دقيش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟