أمر حكومي عدد 960 لسنة 2020 مؤرخ في 27 نوفمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-120
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 960 لسنة 2020 مؤرخ في 27 نوفمبر 2020.
ينهى تكليف السيد محمد المنصوري، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
ينهى تكليف السيد محمد المنصوري، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون