قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 2 نوفمبر 2020 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات يعرف بامتياز الاستغلال "عبير".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-120
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 2 نوفمبر 2020 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات يعرف بامتياز الاستغلال "عبير".
إن وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العليّ المؤرّخ في 13 ديسمبر 1948 المتعلّق بإحداث تدابير خصوصية لتسهيل التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني وتسهيل استغلالها وعلى جملة النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر العليّ المؤرّخ في غرّة جانفي 1953 المتعلّق بتحوير نظام المناجم،
وعلى المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 المتضمن سن أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها والمصادق عليه بالقانون عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مــارس 1987،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 المتعلّق بالتشجيع على البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 1991 المؤرخ في 11 فيفري 1991 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية وكراس الشروط وملحقاتهما الخاصة برخصة "برج الخضراء"،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 1998 المؤرخ في 8 جوان 1998 المتعلّق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "برج الخضراء"،
وعلى القانون عدد 43 لسنة 2010 المؤرخ في 25 أكتوبر 2010 المتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 2 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء" وملحقاتها،
وعلى القانون عدد 59 لسنة 2019 المؤرخ في 9 جويلية 2019 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرّخ في 2 ماي 2000 المتعلّق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 14 ديسمبر 1990 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرّخ في 16 أفريل 1992 المتعلّق بالترخيص في الإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات برخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثانية التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 ماي 1997 المتعلّق بإحالة كلية للحقوق والالتزامات والتمديد في مدة الصلوحية الأولى لرخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثانية التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 2 ديسمبر 1997 المتعلّق بالتمديد في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثانية التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 10 جويلية 1998 المتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات في رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثانية التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 21 جوان 2000 المتعلّق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "برج الخضراء" والترخيص في إحالة كلية لحقوق والتزامات خاصة بها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 22 ديسمبر 2001 المتعلق بتنقيح قرار وزير الصناعة المؤرخ في 21 جوان 2000 والمتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "برج الخضراء" والترخيص في إحالة كلية للحقوق والالتزامات الخاصة بها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 2 جويلية 2002 المتعلّق بالترخيص في إحالة جزئية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 2 نوفمبر 2002 المتعلّق بالتمديد قي مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات المسماة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 13 فيفري 2003 المتعلّق بالترخيص في احالة كلية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصّناعة والطاقة المؤرخ في 26 جوان 2003 المتعلّق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "آدم"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 5 سبتمبر 2003 المتعلّق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 27 أكتوبر 2004 المتعلّق بالتجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 4 أفريل 2007 المتعلّق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 19 أفريل 2008 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 23 فيفري 2011 المتعلق بالتجديد الثالث لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء" والترخيص في إحالة كلية للحقوق والالتزامات في الرخصة المذكورة،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 11 أكتوبر 2011 المتعلق بالتمديد في مدة التجديد الثالث لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى المطلب المودع في 4 جوان 2020 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه كل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بالإشتراك مع شركة "آني تونس ب.ف"،
و"أو.أم.ف تونيزيان بروداكشن ج أم ب ه" و"أتوق صحراء المحدودة" منحهم امتياز استغلال المحروقات يعرف بامتياز الاستغلال "عبير"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 10 جوان 2020 والتي أعلنت بمقتضاها المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عن قرارها اختيار حق المشاركة في تطوير اكتشاف "عبير"،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 14 جويلية 2020،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يمنح امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "عبير" لفائدة كل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة 50% والشركات "آني تونس ب.ف" بنسبة %25، و"أو.أم.ف تونيزيان بروداكشن ج أم ب ه" بنسبة %20 و"أتوق صحراء المحدودة" بنسبة %5.
الفصل 2 ـ يغطي امتياز الاستغلال "عبير" مساحة تبلغ 24 كيلومترا مربّعا أي ما يقابل 6 محيطات أولية ويحدّد طبقا للأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المشار إليه أعلاه بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي:
الزوايــــا أعـداد المراجــع
1 320 172
2 326 172
3 326 168
4 320 168
1 320 172
الفصل 3 ـ يمنح امتياز الاستغلال "عبير" لمدة ثلاثين سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تـــونس فــي 2 نوفمبر 2020.
وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم
سلوى الصغيّر
إن وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العليّ المؤرّخ في 13 ديسمبر 1948 المتعلّق بإحداث تدابير خصوصية لتسهيل التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني وتسهيل استغلالها وعلى جملة النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر العليّ المؤرّخ في غرّة جانفي 1953 المتعلّق بتحوير نظام المناجم،
وعلى المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 المتضمن سن أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها والمصادق عليه بالقانون عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مــارس 1987،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 المتعلّق بالتشجيع على البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 1991 المؤرخ في 11 فيفري 1991 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية وكراس الشروط وملحقاتهما الخاصة برخصة "برج الخضراء"،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 1998 المؤرخ في 8 جوان 1998 المتعلّق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "برج الخضراء"،
وعلى القانون عدد 43 لسنة 2010 المؤرخ في 25 أكتوبر 2010 المتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 2 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء" وملحقاتها،
وعلى القانون عدد 59 لسنة 2019 المؤرخ في 9 جويلية 2019 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرّخ في 2 ماي 2000 المتعلّق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 14 ديسمبر 1990 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرّخ في 16 أفريل 1992 المتعلّق بالترخيص في الإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات برخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثانية التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 ماي 1997 المتعلّق بإحالة كلية للحقوق والالتزامات والتمديد في مدة الصلوحية الأولى لرخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثانية التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 2 ديسمبر 1997 المتعلّق بالتمديد في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثانية التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 10 جويلية 1998 المتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات في رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثانية التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 21 جوان 2000 المتعلّق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "برج الخضراء" والترخيص في إحالة كلية لحقوق والتزامات خاصة بها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 22 ديسمبر 2001 المتعلق بتنقيح قرار وزير الصناعة المؤرخ في 21 جوان 2000 والمتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "برج الخضراء" والترخيص في إحالة كلية للحقوق والالتزامات الخاصة بها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 2 جويلية 2002 المتعلّق بالترخيص في إحالة جزئية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 2 نوفمبر 2002 المتعلّق بالتمديد قي مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات المسماة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 13 فيفري 2003 المتعلّق بالترخيص في احالة كلية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصّناعة والطاقة المؤرخ في 26 جوان 2003 المتعلّق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "آدم"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 5 سبتمبر 2003 المتعلّق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 27 أكتوبر 2004 المتعلّق بالتجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 4 أفريل 2007 المتعلّق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 19 أفريل 2008 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 23 فيفري 2011 المتعلق بالتجديد الثالث لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء" والترخيص في إحالة كلية للحقوق والالتزامات في الرخصة المذكورة،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 11 أكتوبر 2011 المتعلق بالتمديد في مدة التجديد الثالث لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى المطلب المودع في 4 جوان 2020 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه كل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بالإشتراك مع شركة "آني تونس ب.ف"،
و"أو.أم.ف تونيزيان بروداكشن ج أم ب ه" و"أتوق صحراء المحدودة" منحهم امتياز استغلال المحروقات يعرف بامتياز الاستغلال "عبير"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 10 جوان 2020 والتي أعلنت بمقتضاها المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عن قرارها اختيار حق المشاركة في تطوير اكتشاف "عبير"،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 14 جويلية 2020،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يمنح امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "عبير" لفائدة كل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة 50% والشركات "آني تونس ب.ف" بنسبة %25، و"أو.أم.ف تونيزيان بروداكشن ج أم ب ه" بنسبة %20 و"أتوق صحراء المحدودة" بنسبة %5.
الفصل 2 ـ يغطي امتياز الاستغلال "عبير" مساحة تبلغ 24 كيلومترا مربّعا أي ما يقابل 6 محيطات أولية ويحدّد طبقا للأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المشار إليه أعلاه بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي:
الزوايــــا أعـداد المراجــع
1 320 172
2 326 172
3 326 168
4 320 168
1 320 172
الفصل 3 ـ يمنح امتياز الاستغلال "عبير" لمدة ثلاثين سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تـــونس فــي 2 نوفمبر 2020.
وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم
سلوى الصغيّر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون