قرار من وزير السياحة مؤرخ في 4 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس برنامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-120
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 4 ديسمبر 2020.
يكلف السيد غازي بن صالح، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس برنامج السياحة والصناعات التقليدية بوزارة السياحة لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من 1 جانفي 2020.
يكلف السيد غازي بن صالح، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس برنامج السياحة والصناعات التقليدية بوزارة السياحة لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من 1 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون