Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير السياحة مؤرخ في 4 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس برنامج.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-120

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 4 ديسمبر 2020.
يكلف السيد غازي بن صالح، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس برنامج السياحة والصناعات التقليدية بوزارة السياحة لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من 1 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟