أمر حكومي عدد 963 لسنة 2020 مؤرخ في 27 نوفمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام لمركز النشر الجامعي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-120
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 963 لسنة 2020 مؤرخ في 27 نوفمبر 2020.
يعفى السيد منجي بورقو، أستاذ التعليم العالي، من مهام مدير عام لمركز النشر الجامعي ابتداء من 10 نوفمبر 2020.
يعفى السيد منجي بورقو، أستاذ التعليم العالي، من مهام مدير عام لمركز النشر الجامعي ابتداء من 10 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون