قــرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 25 نوفمبر 2020 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة (لسنة 2019).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-120
متوفر باللغة
FR
AR
قــرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 25 نوفمبر 2020 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة (لسنة 2019).
إن وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظــــــــام الأساسي العام لأعوان الدولة والجمــــــاعات المحلية والمؤسســــــــات العمــــــومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصــوص الـــــــتي نقحته أو تممته وخـــــــــاصة المــرســــــــــــوم عــــدد 89 لــــــسنة 2011 المـؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19مـــــــاي 2014 المتعلق بضبط النظـــــام الأســـاسي الخاص بسلك رجـــــال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة و وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، وعلى جميع النصوص الـــــــتي نقحته أو تممته وخاصة الأمــــر عــــدد 3945 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أكتـــوبر 2014 والأمر الحكومي عــدد 152 لسنة 2016 المـــــؤرخ في 25 جــانــــفي 2016 وخــــاصــــة الفصل 64 (ثالثا) منــه والأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 323 لسنـــــــة 2016 المــــــــؤرخ في 11 مــارس 2016 المتعلـق بتفويـــــــض بعض صلاحيــــــات رئـــــيس الحكـــــومة إلى وزير الشباب والرياضة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قــــرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المنـــاظــــــــرة الـــداخلية بالملفــــــــات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة المنصــــــــوص عليها بالفـــــصل 46 مــــــن الأمـــر عـــدد 1808 لــــــــسنة 2014 المــــؤرخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه وفقا لأحكام الفصل 64 (ثــالثا) من نفس الأمر وطبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمنـــاظرة المشــار إليها أعلاه الأسـاتذة المميزون للشباب والطفولة المترسمون برتبتهم غير المحرزين على الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة
أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شــــــرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقـــل في رتبتهم في تـــــــاريخ 31 ديسمبر 2018، وتتم إضـــــافة الأقدمية المكتسبة في رتبة أستــــــاذ للشبـــاب والطفولة إلى تـــــــاريخ 31 ديسمبر 2014 ضمن الأقـــــدمية المستوجبة للمشـــــاركة في المنـــــاظرة (وذلك مراعـــاة لأحكــام الفصل 64 (ثــالثا) من الأمــر عــدد 1808 لـــسنة 2014 المــؤرخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه).
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني.وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- الإشراف على سير المناظرة،
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا ملفات ترشحهم إلى وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني عن طريق التسلسل الإداري. ويتكون ملف الترشح من الوثائق التالية:
- مطلب ترشح حسب النموذج المعتمد من الإدارة،
- نسخة من قرار إنتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في رتبة أستاذ للشباب والطفولة،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخ مطابقة للأصل من الشهادات ما بعد المرحلة الأولى من التعليم العالي أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها ودون الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة
أو ما يعادلها والمتحصل عليها إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018،
- تثبت سنوات التنشيط الفعلي بالنسبة إلى الأساتذة المباشرين للتنشيط التربوي الاجتماعي إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018 وذلك حسب النموذج المعتمد من الإدارة،
- نسخة مطابقة للأصل من آخر تفقد بيداغوجي إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018،
- نسخة من بطاقة العدد الإداري الممنوح بعنوان سنة 2018 بالنسبة لغير المباشرين للتنشيط في تاريخ 31 ديسمبر 2018،
- نسخة عند الاقتضاء من الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني أو من ينوبه، والتي أعدها المترشح أو ساهم في إعدادها خلال سنتي 2017 و2018،
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح غير مصحوب بجميع الوثائق المشار إليها أعلاه أو يصل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات، ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
I - بالنسبة إلى الأساتذة المميزين للشباب والطفولة المباشرين للتنشيط في تاريخ 31 ديسمبر 2018:
- الأقدمية العامة إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
- الأقدمية في الرتبة:
* الأقدمية في رتبة أستــــــاذ للشباب والطفولة إلى تـــــــاريخ 31 ديسمبر 2014: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
* الأقدمية في رتبة أستــــــاذ مميز للشباب والطفولة إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
- آخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018 على عشرين (20)،
- تنفيل الشهــــــــــادات العلمية ما بعد المرحلة الأولى من التعليم العالي أو مـــــــــــــا يعادلها ودون شهـــــــادة الأستاذية
أو الشهادة الوطنية للإجــــــــازة أو ما يعادلها والمتحصل عليها إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018، وذلك كالأتي:
* خمس (5) شهادات أو ما يعادلها: عشر(10) نقاط،
* أربع (4) شهادات أو ما يعادلها: ثمان (8) نقاط،
* ثلاث (3) شهادات أو ما يعادلها: ست (6) نقاط،
* شهادتان (2) أو ما يعادلهما: أربع (4) نقاط،
* شهادة (1) أو ما يعادلها: نقطتان (2) اثنتان،
ولا تخول نفس الشهادات العلمية ما بعد المرحلة الأولى من التعليم العالي أو ما يعادلها ودون الأستاذية
أو الشهادة الوطنية للإجازة أو ما يعادلها، التنفيل للارتقاء إلا مرة واحدة و طالما لم يتحصل المترشح على أعلى من الشهادة التي اعتمدت في تنفيل سابق.
- التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين في تأليف الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوســــــائل التعليمية الموازية خلال سنتي 2017 و2018 والمؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني أو من ينوبه،
- نقطة (1) واحدة بعد قضاء ثماني (8) سنوات في مباشرة التنشيط الفعلي إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018،
- ربع نقطة (0,25) عن كل سنة (1) في مباشرة التنشيط الفعلي بعد الثماني (8) سنوات إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018.
II - بــالنسبة إلى الأســــــاتذة المميزين للشباب والطفولة القــــــائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تـــــاريخ 31 ديسمبر 2018:
- الأقدمية العامة إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
- الأقدمية في الرتبة:
* الأقدمية في رتبة أستــــــاذ للشباب والطفولة إلى تـــــــاريخ 31 ديسمبر 2014: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
* الأقدمية في رتبة أستــــــاذ مميز للشباب والطفولة إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
- المعدل الحسابي لآخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018 والعدد الإداري بعنوان سنة 2018 ويحتسب في حالة عدم توفر العدد البيداغوجي المعدل الحسابي للعدد الإداري بعنوان سنة 2018 وعشرة (10) كعدد بيداغوجي،
- تنفيل الشهــــــــــادات العلمية ما بعد المرحلة الأولى من التعليم العالي أو مــا يعادلها ودون شهـــــــادة الأستاذية
أو الشهادة الوطنية للإجــــــــازة أو ما يعادلها والمتحصل عليها إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018، وذلك كالآتي:
* خمس (5) شهادات أو ما يعادلها: عشر(10) نقاط،
* أربع (4) شهادات أو ما يعادلها: ثمان (8) نقاط،
* ثلاث (3) شهادات أو ما يعادلها: ست (6) نقاط،
* شهادتان (2) أو ما يعادلهما: أربع (4) نقاط،
* شهادة (1) أو ما يعادلها: نقطتان (2) اثنتان،
ولا تخول نفس الشهادات العلمية ما بعد المرحلة الأولى من التعليم العالي أو ما يعادلها ودون الأستاذية
أو الشهادة الوطنية للإجازة أو ما يعادلها، التنفيل للارتقاء إلا مرة واحدة و طالما لم يتحصل المترشح على أعلى من الشهادة التي اعتمدت في تنفيل سابق.
- التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين في تأليف الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوســــــائل التعليمية الموازية خلال سنتي 2017 و2018 والمؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني أو من ينوبه،
- التنفيل بأربع (4) نقــــــاط على أقصى تقديـــــــر للمترشحين الذين تم تكليفهم بخطـــة وظيفية لمدة خمس (5) سنوات على الأقـــــل بالإدارة المركــــزية أو الجهوية ويباشرون الخطة في تاريخ 31 ديسمبر 2018 وذلك على النحو التالي:
* مدير عام أو مدير : أربع (4) نقاط،
* كاهية مدير: ثلاث (3) نقاط،
* رئيس مصلحة: نقطتان (2) اثنتان.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية للأقدم في الرتبة (باحتساب الأقدمية المكتسبة في رتبتي أستاذ مميز للشباب والطفولة و أستـــــاذ للشباب والطفولة) وفي حالة التساوي تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
وتعد هذه اللجنة قائمة في المترشحين المباشرين للتدريس في تـاريخ 31 ديسمبر 2018 الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع الأســاتذة المميزين للشباب والطفولة المترشحين للمناظرة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه والمباشرين للتنشيط في تـاريخ 31 ديسمبر 2018 والذين يتناظرون فيما بينهم.
كما تعد هذه اللجنة قائمة في المترشحين القــــــائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تــــــاريخ 31 ديسمبر 2018 الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع الأســاتذة المميزين للشباب والطفولة المترشحين للمنـاظرة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعــلاه والقــــــائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تـاريخ 31 ديسمبر 2018 والذين يتناظرون فيما بينهم.
وتعرض اللجنة القائمتين على مصادقة وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني.
الفصل 9 ـ تضبط قـــــائمة المترشحين المقبولين نهـــــائيا في المنــــــاظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستـــــــاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة من قبــــل وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني.
الفصل 10 ـ ينتج عــــــن كل غش أو محــــــــاولة غش تم ضبطه بصفــــــة قطعية إلغـــــــاء نتيجة المترشح في المنـــــاظرة وحرمــــــانه من المشــاركة لمـدة خمس (5)سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني بناء على مفصل يتم إعداده من قبل المناظرة يخص حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 نوفمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني
كمال دقيش
إن وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظــــــــام الأساسي العام لأعوان الدولة والجمــــــاعات المحلية والمؤسســــــــات العمــــــومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصــوص الـــــــتي نقحته أو تممته وخـــــــــاصة المــرســــــــــــوم عــــدد 89 لــــــسنة 2011 المـؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19مـــــــاي 2014 المتعلق بضبط النظـــــام الأســـاسي الخاص بسلك رجـــــال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة و وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، وعلى جميع النصوص الـــــــتي نقحته أو تممته وخاصة الأمــــر عــــدد 3945 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أكتـــوبر 2014 والأمر الحكومي عــدد 152 لسنة 2016 المـــــؤرخ في 25 جــانــــفي 2016 وخــــاصــــة الفصل 64 (ثالثا) منــه والأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 323 لسنـــــــة 2016 المــــــــؤرخ في 11 مــارس 2016 المتعلـق بتفويـــــــض بعض صلاحيــــــات رئـــــيس الحكـــــومة إلى وزير الشباب والرياضة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قــــرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المنـــاظــــــــرة الـــداخلية بالملفــــــــات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة المنصــــــــوص عليها بالفـــــصل 46 مــــــن الأمـــر عـــدد 1808 لــــــــسنة 2014 المــــؤرخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه وفقا لأحكام الفصل 64 (ثــالثا) من نفس الأمر وطبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمنـــاظرة المشــار إليها أعلاه الأسـاتذة المميزون للشباب والطفولة المترسمون برتبتهم غير المحرزين على الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة
أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شــــــرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقـــل في رتبتهم في تـــــــاريخ 31 ديسمبر 2018، وتتم إضـــــافة الأقدمية المكتسبة في رتبة أستــــــاذ للشبـــاب والطفولة إلى تـــــــاريخ 31 ديسمبر 2014 ضمن الأقـــــدمية المستوجبة للمشـــــاركة في المنـــــاظرة (وذلك مراعـــاة لأحكــام الفصل 64 (ثــالثا) من الأمــر عــدد 1808 لـــسنة 2014 المــؤرخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه).
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني.وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- الإشراف على سير المناظرة،
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا ملفات ترشحهم إلى وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني عن طريق التسلسل الإداري. ويتكون ملف الترشح من الوثائق التالية:
- مطلب ترشح حسب النموذج المعتمد من الإدارة،
- نسخة من قرار إنتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في رتبة أستاذ للشباب والطفولة،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخ مطابقة للأصل من الشهادات ما بعد المرحلة الأولى من التعليم العالي أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها ودون الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة
أو ما يعادلها والمتحصل عليها إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018،
- تثبت سنوات التنشيط الفعلي بالنسبة إلى الأساتذة المباشرين للتنشيط التربوي الاجتماعي إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018 وذلك حسب النموذج المعتمد من الإدارة،
- نسخة مطابقة للأصل من آخر تفقد بيداغوجي إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018،
- نسخة من بطاقة العدد الإداري الممنوح بعنوان سنة 2018 بالنسبة لغير المباشرين للتنشيط في تاريخ 31 ديسمبر 2018،
- نسخة عند الاقتضاء من الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني أو من ينوبه، والتي أعدها المترشح أو ساهم في إعدادها خلال سنتي 2017 و2018،
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح غير مصحوب بجميع الوثائق المشار إليها أعلاه أو يصل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات، ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
I - بالنسبة إلى الأساتذة المميزين للشباب والطفولة المباشرين للتنشيط في تاريخ 31 ديسمبر 2018:
- الأقدمية العامة إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
- الأقدمية في الرتبة:
* الأقدمية في رتبة أستــــــاذ للشباب والطفولة إلى تـــــــاريخ 31 ديسمبر 2014: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
* الأقدمية في رتبة أستــــــاذ مميز للشباب والطفولة إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
- آخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018 على عشرين (20)،
- تنفيل الشهــــــــــادات العلمية ما بعد المرحلة الأولى من التعليم العالي أو مـــــــــــــا يعادلها ودون شهـــــــادة الأستاذية
أو الشهادة الوطنية للإجــــــــازة أو ما يعادلها والمتحصل عليها إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018، وذلك كالأتي:
* خمس (5) شهادات أو ما يعادلها: عشر(10) نقاط،
* أربع (4) شهادات أو ما يعادلها: ثمان (8) نقاط،
* ثلاث (3) شهادات أو ما يعادلها: ست (6) نقاط،
* شهادتان (2) أو ما يعادلهما: أربع (4) نقاط،
* شهادة (1) أو ما يعادلها: نقطتان (2) اثنتان،
ولا تخول نفس الشهادات العلمية ما بعد المرحلة الأولى من التعليم العالي أو ما يعادلها ودون الأستاذية
أو الشهادة الوطنية للإجازة أو ما يعادلها، التنفيل للارتقاء إلا مرة واحدة و طالما لم يتحصل المترشح على أعلى من الشهادة التي اعتمدت في تنفيل سابق.
- التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين في تأليف الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوســــــائل التعليمية الموازية خلال سنتي 2017 و2018 والمؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني أو من ينوبه،
- نقطة (1) واحدة بعد قضاء ثماني (8) سنوات في مباشرة التنشيط الفعلي إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018،
- ربع نقطة (0,25) عن كل سنة (1) في مباشرة التنشيط الفعلي بعد الثماني (8) سنوات إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018.
II - بــالنسبة إلى الأســــــاتذة المميزين للشباب والطفولة القــــــائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تـــــاريخ 31 ديسمبر 2018:
- الأقدمية العامة إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
- الأقدمية في الرتبة:
* الأقدمية في رتبة أستــــــاذ للشباب والطفولة إلى تـــــــاريخ 31 ديسمبر 2014: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
* الأقدمية في رتبة أستــــــاذ مميز للشباب والطفولة إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
- المعدل الحسابي لآخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018 والعدد الإداري بعنوان سنة 2018 ويحتسب في حالة عدم توفر العدد البيداغوجي المعدل الحسابي للعدد الإداري بعنوان سنة 2018 وعشرة (10) كعدد بيداغوجي،
- تنفيل الشهــــــــــادات العلمية ما بعد المرحلة الأولى من التعليم العالي أو مــا يعادلها ودون شهـــــــادة الأستاذية
أو الشهادة الوطنية للإجــــــــازة أو ما يعادلها والمتحصل عليها إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018، وذلك كالآتي:
* خمس (5) شهادات أو ما يعادلها: عشر(10) نقاط،
* أربع (4) شهادات أو ما يعادلها: ثمان (8) نقاط،
* ثلاث (3) شهادات أو ما يعادلها: ست (6) نقاط،
* شهادتان (2) أو ما يعادلهما: أربع (4) نقاط،
* شهادة (1) أو ما يعادلها: نقطتان (2) اثنتان،
ولا تخول نفس الشهادات العلمية ما بعد المرحلة الأولى من التعليم العالي أو ما يعادلها ودون الأستاذية
أو الشهادة الوطنية للإجازة أو ما يعادلها، التنفيل للارتقاء إلا مرة واحدة و طالما لم يتحصل المترشح على أعلى من الشهادة التي اعتمدت في تنفيل سابق.
- التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين في تأليف الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوســــــائل التعليمية الموازية خلال سنتي 2017 و2018 والمؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني أو من ينوبه،
- التنفيل بأربع (4) نقــــــاط على أقصى تقديـــــــر للمترشحين الذين تم تكليفهم بخطـــة وظيفية لمدة خمس (5) سنوات على الأقـــــل بالإدارة المركــــزية أو الجهوية ويباشرون الخطة في تاريخ 31 ديسمبر 2018 وذلك على النحو التالي:
* مدير عام أو مدير : أربع (4) نقاط،
* كاهية مدير: ثلاث (3) نقاط،
* رئيس مصلحة: نقطتان (2) اثنتان.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية للأقدم في الرتبة (باحتساب الأقدمية المكتسبة في رتبتي أستاذ مميز للشباب والطفولة و أستـــــاذ للشباب والطفولة) وفي حالة التساوي تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
وتعد هذه اللجنة قائمة في المترشحين المباشرين للتدريس في تـاريخ 31 ديسمبر 2018 الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع الأســاتذة المميزين للشباب والطفولة المترشحين للمناظرة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه والمباشرين للتنشيط في تـاريخ 31 ديسمبر 2018 والذين يتناظرون فيما بينهم.
كما تعد هذه اللجنة قائمة في المترشحين القــــــائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تــــــاريخ 31 ديسمبر 2018 الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع الأســاتذة المميزين للشباب والطفولة المترشحين للمنـاظرة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعــلاه والقــــــائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تـاريخ 31 ديسمبر 2018 والذين يتناظرون فيما بينهم.
وتعرض اللجنة القائمتين على مصادقة وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني.
الفصل 9 ـ تضبط قـــــائمة المترشحين المقبولين نهـــــائيا في المنــــــاظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستـــــــاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة من قبــــل وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني.
الفصل 10 ـ ينتج عــــــن كل غش أو محــــــــاولة غش تم ضبطه بصفــــــة قطعية إلغـــــــاء نتيجة المترشح في المنـــــاظرة وحرمــــــانه من المشــاركة لمـدة خمس (5)سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني بناء على مفصل يتم إعداده من قبل المناظرة يخص حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 نوفمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني
كمال دقيش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون