قرار من وزير السياحة مؤرخ في 4 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس برنامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-120
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 4 ديسمبر 2020.
يكلف السيد فهمي الحوكي، مستشار المصالح العمومية، رئيس ديوان وزير السياحة، بمهام رئيس برنامج القيادة والمساندة بوزارة السياحة لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من 1 جانفي 2020.
يسمى السيد فهمي الحوكى آمر صرف مساعد لميزانية برنامج القيادة والمساندة بمهمة السياحة والصناعات التقليدية.
يكلف السيد فهمي الحوكي، مستشار المصالح العمومية، رئيس ديوان وزير السياحة، بمهام رئيس برنامج القيادة والمساندة بوزارة السياحة لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من 1 جانفي 2020.
يسمى السيد فهمي الحوكى آمر صرف مساعد لميزانية برنامج القيادة والمساندة بمهمة السياحة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون