أمر حكومي عدد 954 لسنة 2020 مؤرخ في 3 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية مكلف بالإشراف على الكتابة العامة لشؤون البحر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-120
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 954 لسنة 2020 مؤرخ في 3 ديسمبر 2020.
تكلف السيدة أسماء السحيري العبيدي، مستشار المصالح العمومية، بالإشراف على الكتابة العامة لشؤون البحر برئاسة الحكومة، وذلك ابتداء من 2 ديسمبر 2020.
تكلف السيدة أسماء السحيري العبيدي، مستشار المصالح العمومية، بالإشراف على الكتابة العامة لشؤون البحر برئاسة الحكومة، وذلك ابتداء من 2 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون