أمر حكومي عدد 787 لسنة 2020 مؤرخ في 12 أكتوبر 2020 يتعلق بإحداث منطقة تحجير الموارد المائية بمائدة "سبيطلة - رمل- كلس" بمعتمدية سبيطلة من ولاية القصرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-105
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 787 لسنة 2020 مؤرخ في 12 أكتوبر 2020 يتعلق بإحداث منطقة تحجير الموارد المائية بمائدة "سبيطلة - رمل- كلس" بمعتمدية سبيطلة من ولاية القصرين.
إن رئيــس الحكومة،
باقتراح من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى الأمر عدد 557 لسنة 1978 المؤرخ في 24 ماي 1978 المتعلق بضبط تركيب الملك العمومي للمياه وسير عملها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2178 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 1818 لسنة 1981 المؤرخ في 22 ديسمبر 1981 المتعلق بتعيين الأعوان المكلفين بحفظ ونظام الملك العمومي للمياه كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1707 لسنة 1998 المؤرخ في 31 أوت 1998،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي الملك العمومي للمياه المضمن بمحضر جلستها المؤرخ في 6 نوفمبر 2019،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث منطقة تحجير الموارد المائية بمائدة "سبيطلة - رمل- كلس" من ولاية القصرين والمبينة حدودها باللون الأحمر على الخريطة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي وهي مضبوطة كما يلي:
? من الشمال والشمال الغربي:
• انطلاقا من الطريق الجهوية رقم 71 مرورا بالمسلك المحاذي لمنطقة الفتاة الريفية إلى حدود منطقة بوفروة.
? شرقا:
• من الطريق الجهوية رقم 71 إلى حدود مفترق سبيطلة والقصرين على مستوى الطريق الوطنية رقم 13 وصولا إلى وادي الشرايع مرورا بالمسلك المؤدي إلى مدرسة الفلاحة "ديمو".
? جنوبا:
• من المسلك المؤدي إلى مدرسة الفلاحة "ديمو" وصولا إلى الطريق الوطنية رقم 13 على مستوى بلدية الشرايع ثم إتباع مسار الطريق المعبدة المؤدية إلى منطقة الوصاية.
الفصل 2 ـ يحتوي الخزان المائي لمائدة "سبيطلة - رمل- كلس" المحددة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي على 150 بئر عميقة و231 بئر سطحية و296 بئر متبوعة بحفر أنبوبي مجهزة كما هي مبينة بالجدول المصاحب لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ يتمّ تتبّع كل مرتكبة داخل حدود منطقة التحجير المضبوطة بهذا الأمر الحكومي طبقا لمقتضيات مجلة المياه.
الفصل 4 ـ وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 أكتوبر 2020.
الإمضاء المجاور
وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عاقصة البحري رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيــس الحكومة،
باقتراح من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى الأمر عدد 557 لسنة 1978 المؤرخ في 24 ماي 1978 المتعلق بضبط تركيب الملك العمومي للمياه وسير عملها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2178 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 1818 لسنة 1981 المؤرخ في 22 ديسمبر 1981 المتعلق بتعيين الأعوان المكلفين بحفظ ونظام الملك العمومي للمياه كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1707 لسنة 1998 المؤرخ في 31 أوت 1998،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي الملك العمومي للمياه المضمن بمحضر جلستها المؤرخ في 6 نوفمبر 2019،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث منطقة تحجير الموارد المائية بمائدة "سبيطلة - رمل- كلس" من ولاية القصرين والمبينة حدودها باللون الأحمر على الخريطة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي وهي مضبوطة كما يلي:
? من الشمال والشمال الغربي:
• انطلاقا من الطريق الجهوية رقم 71 مرورا بالمسلك المحاذي لمنطقة الفتاة الريفية إلى حدود منطقة بوفروة.
? شرقا:
• من الطريق الجهوية رقم 71 إلى حدود مفترق سبيطلة والقصرين على مستوى الطريق الوطنية رقم 13 وصولا إلى وادي الشرايع مرورا بالمسلك المؤدي إلى مدرسة الفلاحة "ديمو".
? جنوبا:
• من المسلك المؤدي إلى مدرسة الفلاحة "ديمو" وصولا إلى الطريق الوطنية رقم 13 على مستوى بلدية الشرايع ثم إتباع مسار الطريق المعبدة المؤدية إلى منطقة الوصاية.
الفصل 2 ـ يحتوي الخزان المائي لمائدة "سبيطلة - رمل- كلس" المحددة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي على 150 بئر عميقة و231 بئر سطحية و296 بئر متبوعة بحفر أنبوبي مجهزة كما هي مبينة بالجدول المصاحب لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ يتمّ تتبّع كل مرتكبة داخل حدود منطقة التحجير المضبوطة بهذا الأمر الحكومي طبقا لمقتضيات مجلة المياه.
الفصل 4 ـ وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 أكتوبر 2020.
الإمضاء المجاور
وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عاقصة البحري رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون