قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 10 سبتمبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-105
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 10 سبتمبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيـر الـداخليـة،
بـعــد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولـة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عـدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلــق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمـــر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 67 لسنة 2005 المؤرخ في 12 جانفي 2005 المتعلق بتكليف السيـــدة نجوى بهلول حرم جوبالي، مهندس أول ، بمهام رئيس مكتب التخطيط والبرمجة بالكتابة العامة بوزارة الداخلية والتنمية المحلية بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
وعلى الأمر عدد 3806 لسنة 2009 المؤرخ في 24 ديسمبر 2009 المتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للسيدة نجوى بهلول حرم جوبالي، مهندس رئيس، المكلفة بمهام رئيس مكتب التخطيط والبرمجة بالكتابة العامة بوزارة الداخلية والتنمية المحلية بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 19 جانفي 2016 المتعلق بترقية السيدة نجوى بهلول حرم جوبالي، مهندس رئيس، إلى رتبة مهندس عام وذلك بداية من 31 ديسمبر 2015.
قــرر مـا يـلـي :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيدة نجوى بهلول حرم جوبالي، مهندس عام، المكلفة بمهام رئيس مكتب التخطيط والبرمجة بالكتابة العامة بوزارة الداخلية بخطة وامتيازات كاهية مدير لتمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات مكتب التخطيط والبرمجة بالكتابة العامة باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجـري العمـل به ابتداء مـن 2 سبتمبر 2020.
تونس في 10 سبتمبر 2020.
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
إن وزيـر الـداخليـة،
بـعــد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولـة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عـدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلــق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمـــر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 67 لسنة 2005 المؤرخ في 12 جانفي 2005 المتعلق بتكليف السيـــدة نجوى بهلول حرم جوبالي، مهندس أول ، بمهام رئيس مكتب التخطيط والبرمجة بالكتابة العامة بوزارة الداخلية والتنمية المحلية بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
وعلى الأمر عدد 3806 لسنة 2009 المؤرخ في 24 ديسمبر 2009 المتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للسيدة نجوى بهلول حرم جوبالي، مهندس رئيس، المكلفة بمهام رئيس مكتب التخطيط والبرمجة بالكتابة العامة بوزارة الداخلية والتنمية المحلية بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 19 جانفي 2016 المتعلق بترقية السيدة نجوى بهلول حرم جوبالي، مهندس رئيس، إلى رتبة مهندس عام وذلك بداية من 31 ديسمبر 2015.
قــرر مـا يـلـي :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيدة نجوى بهلول حرم جوبالي، مهندس عام، المكلفة بمهام رئيس مكتب التخطيط والبرمجة بالكتابة العامة بوزارة الداخلية بخطة وامتيازات كاهية مدير لتمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات مكتب التخطيط والبرمجة بالكتابة العامة باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجـري العمـل به ابتداء مـن 2 سبتمبر 2020.
تونس في 10 سبتمبر 2020.
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون