Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 786 لسنة 2020 مؤرخ في 12 أكتوبر 2020 يتعلق بإحداث منطقة صيانة الموارد المائية بمائدة "القنة" بمعتمدية سبيبة من ولاية القصرين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-105

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 786 لسنة 2020 مؤرخ في 12 أكتوبر 2020 يتعلق بإحداث منطقة صيانة الموارد المائية بمائدة "القنة" بمعتمدية سبيبة من ولاية القصرين.
إن رئيــس الحكومة،
باقتراح من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى الأمر عدد 557 لسنة 1978 المؤرخ في 24 ماي 1978 المتعلق بضبط تركيب الملك العمومي للمياه وسير عملها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2178 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 1818 لسنة 1981 المؤرخ في 22 ديسمبر 1981 المتعلق بتعيين الأعوان المكلفين بحفظ ونظام الملك العمومي للمياه كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1707 لسنة 1998 المؤرخ في 31 أوت 1998،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي الملك العمومي للمياه المضمن بمحضر جلستها المؤرخ في 6 نوفمبر 2019،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث منطقة صيانة الموارد المائية بمائدة "القنة" بمعتمدية سبيبة من ولاية القصرين والمبينة حدودها باللون الأحمر على الخريطة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي وهي مضبوطة كما يلي:
? شمالا:
• انطلاقا من المسلك المتفرع من الطريق الجهوية رقم 71 على مستوى منطقة القنة باتجاه الشرق مرورا برقوبة القرين وصولا إلى مدرسة هنشير الثماد ومدرسة سيدي الحسناوي إلى وادي الغنم.
? شرقا:
• مسار وادي الغنم إلى النقطة الطوبوغرافية عدد 637 ثم في اتجاه الجنوب على مستوى جبل رأس السيف إلى خنقة رأس عبد الله.
? جنوبا:
• من جبل رأس السيف في اتجاه الغرب إلى مستوى الطريق الجهوية رقم 71.
? غربا:
• مسار الطريق الجهوية رقم 71 وصولا إلى منطقة القنة.
الفصل 2 ـ يحتوي الخزان المائي لمائدة "القنة" المحددة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي على 431 بئرا عميقة و63 بئرا متبوعة بحفر أنبوبي مجهزة كما هي مبينة بالجدول المصاحب لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ يتمّ تتبّع كل مرتكبة داخل حدود منطقة الصيانة المضبوطة بهذا الأمر الحكومي طبقا لمقتضيات مجلة المياه.
الفصل 4 ـ وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 أكتوبر 2020.
الإمضاء المجاور
وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عاقصة البحري رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟