قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 24 سبتمبر 2020 يتعلق بإلغاء تسمية رئيس برنامج
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 24 سبتمبر 2020.
يلغى قرار وزير التجارة المؤرخ في 1 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية السيد محمد بوسعيد، مستشار المصالح العمومية، رئيسا لبرنامج التجارة الخارجية بمهمة التجارة وتنمية الصادرات.
يلغى قرار وزير التجارة المؤرخ في 1 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية السيد محمد بوسعيد، مستشار المصالح العمومية، رئيسا لبرنامج التجارة الخارجية بمهمة التجارة وتنمية الصادرات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون