Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 24 سبتمبر 2020 يتعلق بإلغاء تسمية رئيس برنامج

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-105

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 24 سبتمبر 2020.
يلغى قرار وزير التجارة المؤرخ في 1 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية السيد محمد بوسعيد، مستشار المصالح العمومية، رئيسا لبرنامج التجارة الخارجية بمهمة التجارة وتنمية الصادرات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟